الإطعام في كفارة
اليمين مد لكل مسكين ولو كان قادرا على المدين ، ومن فقهائنا من خص المد بحال
الضرورة ، والأول أشبه بأصول المذهب وقواعده ، كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا
المسألة (
الثالثة : )
كفارة الإيلاء مثل
كفارة اليمين لأنه من اليمين وإن اختص بأحكام لكن غير الاتحاد في الكفارة ، كما
ستعرف.
( المسألة
الرابعة : )
من ضرب مملوكه
ذكرا أو أنثى فوق الحد استحب له التكفير بعتقه وفاقا للمحكي عن ابن إدريس وأكثر
المتأخرين ، لصحيح أبي بصير [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك
على نفسه لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه » المحمول على ذلك بقرينة خبره الآخر عنه
عليهالسلام[٢] أيضا : « إن أبي ضرب غلاما له ضربة واحدة بسوط ، وكان بعثه في حاجة فأبطأ
عليه ، فبكى الغلام وقال : الله تبعثني في حاجتك ثم تضربني؟! قال : فبكى أبي ،
وقال : يا بني اذهب إلى قبر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فصل ركعتين ، فقل :
[١] الوسائل الباب ـ
٢٧ ـ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ١ من كتاب الحدود.
[٢] الوسائل الباب ـ
٣٠ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١.