responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 277

المسألة ( الثانية : )

الإطعام في كفارة اليمين مد لكل مسكين ولو كان قادرا على المدين ، ومن فقهائنا من خص المد بحال الضرورة ، والأول أشبه بأصول المذهب وقواعده ، كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا‌

المسألة ( الثالثة : )

كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين لأنه من اليمين وإن اختص بأحكام لكن غير الاتحاد في الكفارة ، كما ستعرف.

( المسألة الرابعة : )

من ضرب مملوكه ذكرا أو أنثى فوق الحد استحب له التكفير بعتقه وفاقا للمحكي عن ابن إدريس وأكثر المتأخرين ، لصحيح أبي بصير [١] عن أبي جعفر عليه‌السلام « من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه » ‌المحمول على ذلك بقرينة‌ خبره الآخر عنه عليه‌السلام [٢] أيضا : « إن أبي ضرب غلاما له ضربة واحدة بسوط ، وكان بعثه في حاجة فأبطأ عليه ، فبكى الغلام وقال : الله تبعثني في حاجتك ثم تضربني؟! قال : فبكى أبي ، وقال : يا بني اذهب إلى قبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فصل ركعتين ، فقل :


[١] الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ١ من كتاب الحدود.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست