والمخيرة كفارة من
أفطر في يوم من شهر رمضان مع وجوب صومه بأحد الأسباب الموجبة للتكفير التي قد تقدم
البحث فيها وفي أصل المسألة في كتاب الصوم ، فلاحظ. بل لا فرق بين إفطاره على محلل
أو محرم فلاحظ وتأمل.
وكفارة من أفطر
يوما نذر صومه من غير عذر على أشهر الروايتين [١] بل والقولين ، بل عن الانتصار الإجماع عليه ، لعموم ما
تسمعه من أدلة كفارة النذر.
وكذا في التخيير
كفارة الحنث في العهد سواء كان متعلقة الصوم أو غيره على المشهور أيضا ، بل عن
الانتصار أيضا والغنية الإجماع عليه أيضا ، لخبر علي بن جعفر [٢] عن أخيه موسى عليهالسلام « سألته عن رجل
عاهد الله تعالى في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال : يعتق رقبة أو يتصدق
بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين » وخبر أبي بصير [٣] عن أحدهما عليهماالسلام « من جعل عليه
عهد الله وميثاقه في أمر لله طاعة ، فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين
أو إطعام ستين مسكينا » وقصور سنديهما منجبر بما عرفت ، فما عن بعض ـ من كونها
كفارة يمين بتقريب أنه مثله في الالتزام ـ واضح الضعف وإن أمكن تأييده أيضا بما
تسمعه من النصوص [٤] على أن كفارة النذر كفارة يمين ، والعهد مثله أو أولى منه
بذلك.
ولكن الأقوى أن
الكفارة في النذر مخيرة أيضا وإن قال المصنف
[١] الوسائل الباب ـ
٢٣ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٧ و ٤ ، راجع الباب ـ ٧ ـ من أبواب بقية الصوم
الواجب من كتاب الصوم.
[٢] و (٣) الوسائل
الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١ ـ ٢.
[٤] الوسائل الباب ـ
٢٣ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١ و ٣ و ٤ و ٥.