خلافا لما عن الحلبي
وابني زهرة وحمزة فخيروا بينهما ، وللقاضي وظاهر الشيخين فجعلوها كفارة يمين ،
وهما مع مخالفتهما لما مضى لم نقف على مستند لهما ، وللعماني فأسقطها ، للموثق [١] عن القاضي لرمضان
المفطر بعد ما زالت الشمس ، قال : « قد أساء وليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم
الذي أراد أن يقضيه » وهو وإن كان من الموثق واعتضد بالأصل إلا أنه غير مكافئ لما
مر من وجوه ، والصدوقين فجعلاها كفارة شهر رمضان ، للموثق [٢] « عن رجل قضى من
شهر رمضان فأتى النساء ، قال : عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في رمضان ، لأن
ذلك اليوم عند الله تعالى من أيام رمضان » وعن ابن حمزة موافقته على ذلك مع
الاستخفاف ، بل عن الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار احتماله.
إلى غير ذلك من
الأقوال التي تبلغ ثمانية أو تسعة. ( منها ) ـ مضافا إلى ما عرفت ـ ما عن ابن
إدريس من أن عليه قضاء يومين : يوم لرمضان ويوم لقضائه ، و ( منها ) ما عن التقي
من صوم ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين ، و ( منها ) ما عن المفيد في باب
الكفارات من التخيير بين كفارة اليمين وبين ما ذكر أولا ، والجميع كما ترى ، وقد
أشبعنا الكلام في المسألة في كتاب الصوم ، فلاحظ.
نعم ما ذكره
المصنف ـ من اعتبار التتابع في الأيام بل في كشف اللثام حكايته عن الشيخين وجماعة
قاطعين به ـ لم أقف له على مستند بالخصوص ، كما اعترف به في كشف اللثام ، بل قد
يخالفه عموم قول الصادق عليهالسلام[٣] « كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين » اللهم
إلا أن يدعى انصراف ذلك من الأمر بصوم ثلاثة أيام [٤] خصوصا في الكفارة
التي اعتبر التتابع في شهريها فضلا عن الثلاثة ،
[١] و (٢) الوسائل
الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٤.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٠ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث ١ من كتاب الصوم.
[٤] الوسائل الباب ـ
٢٩ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١ من كتاب الصوم.