وقيل : لا حكم له
أصلا وعليه الأكثر بل لم يحك الخلاف في ذلك إلا من ابني أبي عقيل والجنيد والمرتضى
، بل ظاهر ما حضرني من انتصار الأخير منهم عدم القول به ، فينحصر الخلاف حينئذ في
الأولين ، وأما الصدوق فأقصاه أنه روى ما يدل على ذلك [١] ، وقد رجع عما
ذكره في أول كتابه من أنه لا يروى فيه إلا ما يعمل عليه ، كما لا يخفى على المتصفح
له. وعلى كل حال فهو من الأقوال النادرة المهجورة ، نحو ما سمعته من القول بوقوعه
بقول : « اعتدى » أو نحوه من الكنايات.
وحينئذ فحجة
المشهور مضافا إلى ما تسمعه من الروايات الخاصة [٢] ما تقدم من
الروايات [٣] الحاصرة للطلاق بالصيغة الخاصة ، ضرورة كون المحصل من
كلمات العامة والخاصة كون التخيير من الطلاق الكنائي ، لا أنه قسم مستقل برأسه
كالخلع والمبارأة واللعان كي لا يستدل عليه بالحصر في صيغة الطلاق وإن كان يوهمه
بعض النصوص [٤].
وظاهرهم أن
الكناية بقولها : « اخترت نفسي » وحينئذ فلو قالت : « أنا طالق » في جوابه لم يكن
إشكال في وقوعه حينئذ عند من يجوز مباشرتها له بالاذن فيه ، لكونه بالصريح ، فيكون
البحث حينئذ عندنا في صحته بخصوص هذه الكناية وعدمه.
وقد يحتمل كون
الكناية تخييره لها بقصد الطلاق ، ومرجعه إلى الطلاق منه ، لكنه معلق على اختيارها
، وهو مبني عند العامة على صحة وقوعه بالكناية
[١] الوسائل الباب ـ
٤١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١٤ و ١٥.