مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
نام کتاب :
جواهر الكلام
نویسنده :
النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن
جلد :
32
صفحه :
395
كتاب الطلاق
2
في المطلق وشروطه
4
الشرط الأول ـ البلوغ
4
الشرط الثاني ـ العقل
8
الشرط الثالث ـ الاختيار
10
الشرط الرابع ـ القصد
17
في جواز الوكالة في الطلاق وعدمه
23
تفريع على الجواز
25
في المطلقة وشروطها
27
الشرط الأول ـ أن تكون زوجة
27
الشرط الثاني ـ أن يكون العقد دائما
28
الشرط الثالث ـ أن تكون الزوجة طاهرا من الحيض والنفاس
29
في طلاق الغائب
31
الشرط الرابع ـ أن تكون مستبرأة إلا أن تكون يائسة أو لم تبلغ سن المحيض أو كانت حاملا
40
الشرط الخامس ـ تعيين المطلقة
45
في الصيغة
56
في أنه لا يقع الطلاق بالكناية
59
ولا يقع أيضا بغير العربية مع القدرة
60
ولا يقع بالإشارة إلا مع العجز
60
ولا يقع بالكتابة من الحاضر مع القدرة على التلفظ
61
فيما لو خير الزوجة وقصد تفويض الطلاق
67
ويشترط في الصيغة تجردها عن الشرط
78
فيما لو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث
81
فيما لو كان المطلق مخالفا يعتقد الثلاث وأنه لزمته
87
فيما لو قال : أنت طالق للسنة أو قال : للبدعة
89
تفريع في فروعات متفرقة
90
تفريع آخر
98
في الاشهاد
102
في أنه لا بد من حضور شاهدين يسمعان الانشاء
107
فيما لو شهد أحدهما بالانشاء ثم شهد الآخر
113
فيما لو طلق ولم يشهد ثم أشهد
115
في أقسام الطلاق
116
في الطلاق البدعي وأنه ثلاث والكل باطل
116
في الطلاق السني وأنه أقسام ثلاثة بائن ورجعي وطلاق العدة
117
في البائن وأنه ستة أقسام
119
الأول
120
الثاني
120
الثالث
120
الرابع والخامس والسادس
121
في الرجعي
121
في طلاق العدة في أنه لا يقع الطلاق للعدة ما لم يطأها بعد المراجعة
128
في المطلقة ثلاثا وأنها تحرم حتى تنكح زوجا غير المطلق
128
مسائل ست
129
الأولى ـ إذا طلقها فخرجت من العدة ثم نكحها مستأنفا
129
المسألة الثانية ـ إذا طلق الحامل وراجعها
132
المسألة الثالثة ـ إذا طلق الحائل ثم راجعها
135
المسألة الرابعة ـ لو شك المطلق في إيقاع الطلاق
142
المسألة الخامسة ـ إذا طلق غائبا ثم حضر
143
المسألة السادسة ـ إذا طلق الغائب وأراد العقد على رابعة
145
في طلاق المريض
147
في أن المرأة ترث المريض ما بين الطلاق وبين سنة ما لم نتزوج أو يبرء من مرضه
152
فيما لو قذفها وهو مريض فلاعنها وبانت باللعان وأنه لم ترثه
153
فروع
الأول ـ لو طلق الأمة مريضا طلاقا رجعيا فأعتقت في العدة ومات في مرضة ورثته في العدة ولم ترثه بعدها
155
الثاني ـ إذا ادعت المطلقة أن الميت طلقها في المرض
156
الثالث ـ لو طلق أربعا في مرضه
157
الرابع ـ مدار الإرث على الموت في المرض مع الطلاق فيه
157
الخامس ـ المدار على المرض الذي لا يلحق به غيره من الأحوال المحترمة
158
فيما يزول به تحريم الثلاث
158
يعتبر في زوال التحريم شروط أربعة
159
أحدها ـ أن يكون الزوج بالغا
159
الثاني ـ أن يطأها في القبل وطء موجبا للغسل
160
الثالث ـ أن يكون ذلك بالعقد لا بالملك ولا بالإباحة
161
الرابع ـ أن يكون العقد دائما لا متعة
162
وهل يهدم نكاح غير الزوج ما دون الثلاث أم لا؟
163
الأمة إذا طلقت مرتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره
167
لو طلق الأمة مرة ثم أعتقت ثم تزوجها أو راجعها بقيت معه على واحدة استصحابا للحال الأول
170
وهل يحلل الخصي المطلقة ثلاثا إذا وطأ أم لا؟
171
فروع
الأول : لو انقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها وقضت العدة وكان ذلك ممكنا في تلك المدة هل يقبل قولها مطلقا أم يقبل إذا كانت ثقة وصدقت؟
173
الثاني : إذا دخل المحلل فادعت الإصابة فإن صدقها حلت للأول ، وحكم ما إن كذبها
175
الثالث : حكم ما لو وطأها محرما كالوطء في الاحرام أو الصوم الواجب
177
في الرجعة الرجعة
179
قد تكون نطقا باللفظ كقول راجعتك
179
وقد تكون بالفعل كالوطء واللمس والتقبيل
180
فيما لو أنكر الطلاق وأن ذلك كان أيضا رجعة
182
في عدم وجوب الاشهاد في الرجعة
184
في صحة الرجعة لو طلقها رجعيا فارتدت وعدم صحتها
186
في حكم ما لو كان عند الرجل ذمية فأسلم فطلقها رجعيا ثم راجعها
188
في أن رجعة الأخرس بالإشارة
189
في حكم ما لو ادعت انقضاء العدة بالحيض في زمان محتمل وأنكر الزوج
190
في حكم ما لو ادعت انقضاء العدة بالأشهر
193
في حكم ما لو كانت حاملا وادعت انقضاء العدة بالوضع
194
في حكم ما لو ادعت الحمل وأنكر الزوج
196
فيما لو ادعت المرأة انقضاء العدة وادعى الزوج الرجعة قبل ذلك
196
فيما لو راجعها فادعت بعد الرجعة انقضاء العدة قبل الرجعة
197
في حكم ما لو ادعى انه راجع زوجته الأمة
200
في جواز استعمال الحيل
201
يجوز التوصل بالحيل المباحة دون المحرمة
203
لو أجبر على الطلاق كرها فقال زوجتي طالق ونوى طلاقا سابقا أو قال نسائي طوالق وعني نساء الأقارب جاز
207
لو حلف : ما أخذ جملا ولا ثورا ولا عنزا وعنى بالجمل السحاب وبالثور القطعة الكبيرة من الاقط وبالعنز الأكمه لم يحنث
209
في طريق التخلص في بعض المقامات
209
في العدد
211
وفيه فصول
211
الفصل الأول
لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفى عنها زوجها
211
في ما به يتحقق الدخول
212
في حكم من كان مقطوع الذكر سليم الأنثيين
215
في عدم وجوب العدة بالخلوة منفردة عن الوطء
218
الفصل الثاني
في عدة ذات الأقراء
219
مستقيمة الحيض وهي ذات الأقراء تعتد بثلاثة أقراء وهي الأطهار على أشهر الروايتين إذا كانت حرة
219
في أن أقل زمان تنقضى به العدة ستة وعشرون يوما ولحظتان
227
فروع : فيما لو اختلف الزوجان
229
الفصل الثالث
في عدة ذات الشهور
230
المرأة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض تعتد من الطلاق والفسخ مع الدخول بثلاثة أشهر إذا كانت حرة
230
في حكم اليائسة والتي لم تبلغ
232
في تعيين حد اليأس
235
في أطول عدة للمرأة وحكمها
237
لو رأت المرأة الدم مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين
243
في حكم من تجاوز الدم العشرة والمشتبهة
244
في حكم من لا تحيض إلا في ستة أشهر أو أربعة أو خمسة
246
في حكم من طلقت في أول الهلال أو في أثنائه
248
تفريع : في حكم من ارتابت بالحمل
249
الفصل الرابع
في عدة الحامل
252
الحامل تعتد بالطلاق بوضعه ولو بعد الطلاق بلا فصل
252
في حكم من طلقت فادعت الحمل
257
في حكم من كان حملها اثنين وأنها تبين بوضع الأول أم بوضع الجميع؟
259
لو طلق الحائل طلاقا رجعيا ثم مات الزوج في العدة استأنفت عدة الوفاة
260
ولو كان الطلاق بائنا لا رجعيا أتمت عدة الطلاق
262
فروع
الأول ـ لو حملت من زنا ثم طلقها الزوج
263
في حكم من وطئت شبهة والحق الولد بالواطي ثم طلقها الزوج
264
الثاني ـ إذا اتفق الزوجان في زمن الطلاق واختلفا في زمن الوضع
269
الثالث ـ لو أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لستة أشهر
271
الفصل الخامس
في عدة الوفاة
274
في أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت الزوجة حائلا
274
عدة الحامل أبعد الأجلين من الوضع ومضى الأربعة أشهر وعشر
275
في وجوب الحداد على المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حرة ومعنى الحداد وحكم خروجها من بيتها
276
وحكم حداد الأمة
281
عدم وجوب الحداد في المطلقة بائنة أو رجعية
283
في حكم المرأة التي وطئت بعقد الشبهة ثم مات الواطئ
284
تفريع : في حكم من له أكثر من زوجة فطلق واحدة لا بعينها ومات قبل التعيين
285
في حكم المفقود زوجها فروع : الأول ـ لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج
299
الثاني ـ لا نفقة على الغائب في زمان العدة
300
الثالث ـ لو طلقها الزوج أو ظاهر واتفق في زمن العدة
301
الرابع ـ لو أتت بولد بعد مضى ستة أشهر من دخول الثاني
302
الخامس ـ لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدة وكذا لا ترثه
303
السادس ـ لو غلط الحاكم بالحساب
304
الفصل السادس
في عدد الإماء
305
في عدة الإماء في الطلاق مع الدخول
305
في أقل زمان تنقضى به عدة الإماء
308
في عدة الإماء إن كانت لا تحيض وهى في سن من تحيض
308
في عدة الذمية وأنها كالحرة في الطلاق والوفاة
313
في عدة الأمة من الوفاة وأنها شهران وخمسة أيام ، وإن كانت حاملا فبأبعد الأجلين
314
في عدة الأمة لو كانت أم ولد لمولاها وأنها أربعة أشهر وعشرا
316
لو طلق أم الولد من السيد زوجها رجعية ثم مات وهي في العدة واستأنفت عدة الحرة بخلاف غير أم الولد فإنها استأنفت للوفاة عدة الأمة
321
لو كان للانسان زوجة فابتاعها بطل نكاحه وحل وطؤها
327
الفصل السابع
في اللواحق
330
المسألة الأولى ـ لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأني بفاحشة
330
في المعنى المراد من الفاحشة
333
في حرمة الخروج على الزوجة ما لم تضطر وجوازه عند الاضطرار بعد انتصاف الليل والرجوع قبل الفجر
334
في عدم جواز خروجها لحجة مندوبة إلا باذن زوجها
337
في جواز خروجها في الواجب وإن لم يأذن وكذا في جميع ما تضطر إليه ولا وصلة لها إلا بالخروج
338
المسألة الثانية ـ نفقة الرجعية وكسوتها ومسكنها لازمة في زمن العدة مسلمة كانت أو ذمية وحكم نفقة الأمة ولا نفقة للبائن ولا سكنى إلا أن تكون حاملا
339
فروع في سكنى المطلقة : الأول ـ لو انهدم المسكن أو كان مستعارا أو مستأجرا فانقضت المدة جاز له إخراجها ولها الخروج أيضا
340
فيما لو طلقت في مسكن دون مستحقها
342
الثاني ـ لو طلقها ثم باع المنزل فان كانت معتدة بالأقراء لم يصح البيع للجهالة وإن كانت بالأشهر صح لارتفاع الجهالة
345
الثالث ـ فيما لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم فهل هي أحق بالسكنى؟ أو تضرب مع الغرماء؟
348
الرابع ـ لو طلقها في مسكن لغيره استحقت السكنى في ذمته
351
الخامس ـ لو مات الزوج وورث المسكن جماعة
352
السادس ـ لو أمرها بالانتقال من منزل كانت تسكن فيه فنقلت رحلها وعيالها ثم طلقت وهي في الأول اعتدت فيه
352
السابع ـ البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه
359
الثامن ـ لو طلقها في السفينة فإن لم تكن مسكنا أسكنها حيث شاء ، وإن كانت مسكنا اعتدت فيها
360
التاسع ـ إذا أسكنت في منزلها ولم تطالب بمسكن ليس لها المطالبة بالأجرة ، وكذا لو استأجرت مسكنا فسكنت فيه
361
المسألة الثالثة ـ لا نفقة للمتوفى عنها زوجها ولو كانت حاملا
362
المسألة الرابعة ـ في حكم التزويج في العدة
364
المسألة الخامسة ـ في اعتداد زوجة الحاضر والغائب والمتوفى عنها زوجها ، وأن اعتداد الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة والغائب في الطلاق من وقت الوقوع وفى الوفاة من حين البلوغ
371
المسألة السادسة ـ فيما إذا طلق بعد الدخول ثم راجع في العدة ثم طلق قبل المسيس وأنه لزم الزوجة استئناف العدة لبطلان الأولى بالرجعة وحكم ما لو خالعها بعد الدخول ثم تزوجها في العدة وطلقها قبل الدخول
377
المسألة السابعة ـ في سقوط الحد في وطء الشبهة وثبوت العدة
378
المسألة الثامنة ـ إذا طلق بائنا ثم وطأها لشبهة هل تتداخل العدتان لأنهما لواحد؟ أم لا؟
380
المسألة التاسعة ـ إذا نكحت في العدة الرجعية لمشتبه وحملت من الثاني اعتدت بالوضع من الثاني وأكملت عدة الأول بعد الوضع وكان للأول الرجوع في تلك العدة دون زمان الحمل ، خلافا للمحكى عن المبسوط
383
الفهرس
385
نام کتاب :
جواهر الكلام
نویسنده :
النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن
جلد :
32
صفحه :
395
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir