ومعلقا أما عند
الخاصة المخالفين في الأصلين ففي جوازه حينئذ في خصوص ذلك منهما. ولعله لذا استدل
بعض أصحابنا في المقام على البطلان بما دل على فساد التعليق ، وكان السبب في ذلك
تشويش كلمات العامة والخاصة في تحقيقه ، وإن كان الأصح بطلانه على الاحتمالات
الثلاثة التي أظهرها كونه طلاقا بالكناية بقولها : « اخترت نفسي » للمعتبرة
المستفيضة المعتضدة بالعمل قديما وحديثا.
كخبر عيسى بن
القاسم [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال :
لا ، إنما هذا شيء كان لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خاصة ، أمر بذلك ففعل ، ولو اخترن أنفسهن لطلقهن ، وهو قول
الله تعالى [٢]( قُلْ لِأَزْواجِكَ ) إلى آخره » وهو
ظاهر في الاحتياج إلى الطلاق بعد الاختيار ، وعن بعض النسخ « لطلقن » وحينئذ يكون
وجه اختصاصه واضحا أما على الأول الموافق لظاهر استدلاله بالاية يكون اختصاصه
بوجوب الطلاق عليه لو اخترن أنفسهن.
وخبر محمد [٣] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الخيار ، فقال
: وما هو؟ وما ذاك؟ إنما ذاك شيء كان لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
وخبره الآخر [٤] « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : إني سمعت أباك يقول : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خير نساءه ، فاخترن الله ورسوله ، فلم يمسكهن على طلاق ،
ولو اخترن أنفسهن لبن ، فقال : إن هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة ، وما للناس
والخيار ، إنما هذا شيء خص الله به رسوله » وهو صريح في الرد على مالك القائل بأن
المخيرة على طلقة إذا اختارت زوجها ، وفي أن الحديث الذي يرويه أبي بن كعب عن
عائشة من أكاذيبها وافتراءاتها ، وإنما ألحق ما سمعته من تخييرهن في ذلك ، ولو
أنهن اخترن أنفسهن لطلقهن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بطلاق.
[١] الوسائل الباب ـ
٤١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٤ عن عيص بن القاسم كما في الكافي ج ٦ ص ١٣٧
والاستبصار ج ٣ ص ٣١٢.