المراد الإنفاق من
الجميع حتى إذا وضعت الولد حيا أخذت النفقة من نصيبه.
وعلى كل حال فـ (
لها أن تبيت حيث شاءت ) كما سمعت الكلام فيه سابقا.
( المسألة
الرابعة )
لو تزوجت في العدة
لم يصح بلا خلاف ولا إشكال نصا [١] وفتوى ، كما تقدم الكلام في كتاب النكاح ، من غير فرق بين
حال الجهل والعلم وحينئذ لم تنقطع عدة الأول قطعا ، لأن مجرد العقد الفاسد لا
يقطعها.
( فـ ) حينئذ إن
عقدها ولم يدخل الثاني بها فهي في عدة الأولى بلا خلاف ولا إشكال ، بل إن وطأها
الثاني عالما بالتحريم فالحكم كذلك أيضا ، لما عرفت من أنه لا حرمة لماء زان سواء
حملت منه أو لم تحمل فهي حينئذ في عدة الأول ولا عدة عليها للثاني ، كما تقدم
الكلام فيه سابقا أيضا.
ولو كان جاهلا ولم
تحمل أتمت عدة الأول ، لأنها أسبق واستأنفت أخرى للثاني على أشهر الروايتين عملا ،
بل المشهور ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، لأصالة عدم التداخل ، ول صحيح الحلبي أو حسنه [٢] عن أبى عبد الله عليهالسلام « سألته عن
الحلبي يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرا ، فقال : إن كان
دخل بها فرق بينهما ، ثم لم تحل له أبدا ، واعتدت بما بقي عليها للأول ، واستقبلت
عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ، واعتدت بما بقي
عليها من الأول ، وهو خاطب من الخطاب ».
وموثق ابن مسلم [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام « سألته عن الرجل
يتزوج المرأة
[١] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة من كتاب النكاح.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ـ ٦ من كتاب النكاح.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٩ من كتاب النكاح.