responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 364

المراد الإنفاق من الجميع حتى إذا وضعت الولد حيا أخذت النفقة من نصيبه.

وعلى كل حال فـ ( لها أن تبيت حيث شاءت ) كما سمعت الكلام فيه سابقا.

( المسألة الرابعة )

لو تزوجت في العدة لم يصح بلا خلاف ولا إشكال نصا [١] وفتوى ، كما تقدم الكلام في كتاب النكاح ، من غير فرق بين حال الجهل والعلم وحينئذ لم تنقطع عدة الأول قطعا ، لأن مجرد العقد الفاسد لا يقطعها.

( فـ ) حينئذ إن عقدها ولم يدخل الثاني بها فهي في عدة الأولى بلا خلاف ولا إشكال ، بل إن وطأها الثاني عالما بالتحريم فالحكم كذلك أيضا ، لما عرفت من أنه لا حرمة لماء زان سواء حملت منه أو لم تحمل فهي حينئذ في عدة الأول ولا عدة عليها للثاني ، كما تقدم الكلام فيه سابقا أيضا.

ولو كان جاهلا ولم تحمل أتمت عدة الأول ، لأنها أسبق واستأنفت أخرى للثاني على أشهر الروايتين عملا ، بل المشهور ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، لأصالة عدم التداخل ، ول‌ صحيح الحلبي أو حسنه [٢] عن أبى عبد الله عليه‌السلام « سألته عن الحلبي يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرا ، فقال : إن كان دخل بها فرق بينهما ، ثم لم تحل له أبدا ، واعتدت بما بقي عليها للأول ، واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ، واعتدت بما بقي عليها من الأول ، وهو خاطب من الخطاب ».

وموثق ابن مسلم [٣] عن أبي جعفر عليه‌السلام « سألته عن الرجل يتزوج المرأة‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة من كتاب النكاح.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ـ ٦ من كتاب النكاح.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٩ من كتاب النكاح.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست