responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 365

في عدتها ، قال : إن كان دخل بها فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا ، واعتدت بما بقي عليها من الأول ، واستقبلت عدة أخرى من الأخر ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ، وأتمت عدتها من الأول ، وكان خاطبا من الخطاب » [١].

وخبر علي بن بشير النبال عن أبي عبد الله عليه‌السلام وفيه « وإن فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد ، وفرق بينهما ، وتعتد بما بقي من عدتها الأولى : وتعتد بعد ذلك عدة كاملة ».

ولما‌ عن طبرسيات المرتضى من أنه روي [٢] « أن امرأة نكحت في العدة ففرق بينهما أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وقال : « أيما امرأة نكحت في عدتها فان لم يدخل بها زوجها الذي تزوجها فإنها تعتد من الأول ، ولا عدة عليها للثاني ، وكان خاطبا من الخطاب ، وإن كان دخل بها فرق بينهما ، وتأتي ببقية العدة عن الأول ، ثم تأتي عن الثاني بثلاثة أقراء مستقبلة » وروي مثل ذلك بعينه عن عمر [٣] و « أن طلحة كانت تحت رشيد الثقفي ، فطلقها فنكحت وهي في العدة ، فضربها عمر ، وضرب زوجها ، وفرق بينهما ، ثم قال أيما امرأة نكحت في عدتها فان لم يدخل بها زوجها الذي تزوجها فإنها تعتد عن الأول ، ولا عدة عليها للثاني ، وكان خاطبا من الخطاب ، وإن كان دخل بها فرق بينهما وأتت ببقية عدة الأول ، ثم تعتد عن الثاني ، ولا تحل له أبدا » ولم يظهر خلاف لما فعل ، فصار إجماعا » انتهى. بل لم أجد خلافا في ذلك ممن تقدم إلا من الإسكافي.

وأما الصدوق فإنه وإن قال في المحكي عن موضع من مقنعه : « إذا نعي إلى امرأة زوجها فاعتدت وتزوجت ثم قدم زوجها فطلقها وطلقها الآخر فإنها تعتد عدة واحدة ثلاثة قروء » لكن قال في المحكي عن موضع آخر منه : « إذا تزوج‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١٨ من كتاب النكاح.

[٢] راجع التعليقة (٤) من ص ٢٦٤.

[٣] سنن البيهقي ج ٧ ص ٤٤١ وفيه « ان طليحة » كما تقدم في ص ٢٦٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست