في عدتها ، قال :
إن كان دخل بها فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا ، واعتدت بما بقي عليها من الأول ،
واستقبلت عدة أخرى من الأخر ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ، وأتمت عدتها من
الأول ، وكان خاطبا من الخطاب » [١].
وخبر علي بن بشير
النبال عن أبي عبد الله عليهالسلام وفيه « وإن فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنا ضرب
قاذفها الحد ، وفرق بينهما ، وتعتد بما بقي من عدتها الأولى : وتعتد بعد ذلك عدة
كاملة ».
ولما عن طبرسيات المرتضى من
أنه روي [٢] « أن امرأة نكحت في العدة ففرق بينهما أمير المؤمنين عليهالسلام ، وقال : « أيما
امرأة نكحت في عدتها فان لم يدخل بها زوجها الذي تزوجها فإنها تعتد من الأول ، ولا
عدة عليها للثاني ، وكان خاطبا من الخطاب ، وإن كان دخل بها فرق بينهما ، وتأتي
ببقية العدة عن الأول ، ثم تأتي عن الثاني بثلاثة أقراء مستقبلة » وروي مثل ذلك
بعينه عن عمر [٣] و « أن طلحة كانت تحت رشيد الثقفي ، فطلقها فنكحت وهي في
العدة ، فضربها عمر ، وضرب زوجها ، وفرق بينهما ، ثم قال أيما امرأة نكحت في عدتها
فان لم يدخل بها زوجها الذي تزوجها فإنها تعتد عن الأول ، ولا عدة عليها للثاني ،
وكان خاطبا من الخطاب ، وإن كان دخل بها فرق بينهما وأتت ببقية عدة الأول ، ثم
تعتد عن الثاني ، ولا تحل له أبدا » ولم يظهر خلاف لما فعل ، فصار إجماعا » انتهى.
بل لم أجد خلافا في ذلك ممن تقدم إلا من الإسكافي.
وأما الصدوق فإنه
وإن قال في المحكي عن موضع من مقنعه : « إذا نعي إلى امرأة زوجها فاعتدت وتزوجت ثم
قدم زوجها فطلقها وطلقها الآخر فإنها تعتد عدة واحدة ثلاثة قروء » لكن قال في
المحكي عن موضع آخر منه : « إذا تزوج
[١] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١٨ من كتاب النكاح.