الذي في بطنها » وقال
أحدهما عليهماالسلام في صحيح ابن مسلم [١] : « المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله » بناء على
رجوع الضمير إلى الولد وإن لم يجر له ذكر ، بل عن النهاية والكافي والمقنع والفقيه
الفتوى بذلك.
ولكن في الرواية
المزبورة بعد باعتبار مخالفتها قواعد المذهب التي ( منها ) عدم تملك الحمل قبل
سقوطه حيا ، و ( منها ) عدم وجوب نفقة الأقارب إلا في حال مخصوص ، وهو الإعسار ،
وكلام الخصم ودليله مطلق ، نعم عن الجامع التقييد بذلك و ( منها ) أن به تعريضا
بمال الوارث للتلف حيث يسقط الحمل ميتا.
على أنها معارضة
بالنصوص الكثيرة ، كصحيح محمد بن مسلم [٢] عن أحدهما عليهماالسلام سأله « عن المتوفى عنها زوجها إلها نفقة؟ قال : لا ، ينفق
عليها من مالها » وحسن الحلبي [٣] سئل الصادق عليهالسلام « عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال : لا ».
ومن هنا كان
الأقرب عدم النفقة لها كما صرح به جماعة ، بل المشهور ، بل لم أجد فيه خلافا إلا ممن
عرفت ، سواء قلنا : إن النفقة للحمل أو للحامل ، لأن ذلك إنما هو في المطلقة
البائن ، فما عن المختلف من أنه « إن كانت النفقة للحمل أنفق عليها وإلا فلا » كما
ترى.
وما في خبر السكوني [٤] عن جعفر عن أبيه
عن علي عليهمالسلام « نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع » ـ مع الضعف
والمعارضة بما سمعت وعدم القائل بمضمونه بل في كشف اللثام الإجماع على خلافه ـ يحتمل
الاستحباب ، وأن
[١] الوسائل الباب ـ
٩ ـ من أبواب النفقات الحديث ٤ من كتاب النكاح.
[٢] الوسائل الباب ـ
٩ ـ من أبواب النفقات الحديث ٦ من كتاب النكاح.
[٣] الوسائل الباب ـ
٩ ـ من أبواب النفقات الحديث ١ من كتاب النكاح مع الاختلاف في اللفظ.
[٤] الوسائل الباب ـ
١٠ ـ من أبواب النفقات الحديث ٢ من كتاب النكاح.