responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 363

الذي في بطنها » وقال أحدهما عليهما‌السلام في صحيح ابن مسلم [١] : « المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله » بناء على رجوع الضمير إلى الولد وإن لم يجر له ذكر ، بل عن النهاية والكافي والمقنع والفقيه الفتوى بذلك.

ولكن في الرواية المزبورة بعد باعتبار مخالفتها قواعد المذهب التي ( منها ) عدم تملك الحمل قبل سقوطه حيا ، و ( منها ) عدم وجوب نفقة الأقارب إلا في حال مخصوص ، وهو الإعسار ، وكلام الخصم ودليله مطلق ، نعم عن الجامع التقييد بذلك و ( منها ) أن به تعريضا بمال الوارث للتلف حيث يسقط الحمل ميتا.

على أنها معارضة بالنصوص الكثيرة ، كصحيح محمد بن مسلم [٢] عن أحدهما عليهما‌السلام سأله « عن المتوفى عنها زوجها إلها نفقة؟ قال : لا ، ينفق عليها من مالها » وحسن الحلبي [٣] سئل الصادق عليه‌السلام « عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال : لا ».

ومن هنا كان الأقرب عدم النفقة لها كما صرح به جماعة ، بل المشهور ، بل لم أجد فيه خلافا إلا ممن عرفت ، سواء قلنا : إن النفقة للحمل أو للحامل ، لأن ذلك إنما هو في المطلقة البائن ، فما عن المختلف من أنه « إن كانت النفقة للحمل أنفق عليها وإلا فلا » كما ترى.

وما في‌ خبر السكوني [٤] عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام « نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع » ـ مع الضعف والمعارضة بما سمعت وعدم القائل بمضمونه بل في كشف اللثام الإجماع على خلافه ـ يحتمل الاستحباب ، وأن‌


[١] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب النفقات الحديث ٤ من كتاب النكاح.

[٢] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب النفقات الحديث ٦ من كتاب النكاح.

[٣] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب النفقات الحديث ١ من كتاب النكاح مع الاختلاف في اللفظ.

[٤] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب النفقات الحديث ٢ من كتاب النكاح.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست