وأوضح منه فسادا
احتمال الفرق بين السكنى والنفقة ، بأن السكنى لكفاية الوقت وقد مضى ، والمرأة لا
تملك المسكن ، ولها تملك الانتفاع به ، والنفقة عين تملك ، تثبت في الذمة ، ضرورة
اقتضاء ذلك عدم ضمانه للزوجة ، بل والكسوة بناء على أنها إمتاع.
ومثلهما تعليل
المصنف الأخير ، فإنه إنما يتم مع بذل الزوج السكنى لها ، لا مع سكونه الذي هو
المفروض ، فالتحقيق ثبوت ذلك لها في ذمته ما لم تكن ناشزا أو تصرح بالتبرع أو يعلم
ذلك من حالها.
نعم إنما تستحق
عليه أجرة مسكن قابل لها ، لا خصوص أجرة مسكنها وإن علت ، ولا خصوص الأجرة التي
استأجرت بها ، اللهم إلا أن تكون قد رفعت أمرها إلى الحاكم بعد امتناعه أو تعذره ،
فأمرها بالاستئجار عليه ، فاستأجرت اللائق بها ، فان عليه الأجرة المسماة ، بل في
القواعد لو استأجرت في نحو الفرض فالوجه رجوعها إليه ، قال : « لو طلقها غائبا أو
غاب بعد الطلاق ولم يكن لها مسكن مملوك ولا مستأجر استدان الحاكم عليه قدر أجرة
المسكن ، وله أن يأذن لها في الاستدانة عليه ، ولو استأجرت من دون إذنه فالوجه
رجوعها إليه » وإن كان هو كما ترى مع فرض إرادة الأجرة المسماة.
( المسألة
الثالثة : )
لا نفقة للمتوفى
عنها زوجها ولا سكنى من مال الزوج إذ لا مال له ولو كانت حاملا للأصل وغيره ، كما
تقدم الكلام فيه في كتاب النكاح نعم روى أنه ينفق عليها من نصيب الحمل الذي يعزل
له ، قال الصادق عليهالسلام في خبر أبي الصباح الكناني [١] : « المرأة
المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها
[١] الوسائل الباب ـ
١٠ ـ من أبواب النفقات الحديث ١ من كتاب النكاح.