كما أنه لم يذكروا
هنا وجوب بذل المال غير المضر بها عليها في دفع ما يقتضي خروجها من المنزل للمقدمة
وإن لم يبذل ذلك الزوج ، لأنها منهية عن الخروج ، كما أن الزوج منهي عن الإخراج ،
وستسمع فيما يأتي ذكرهم المقدمة بالنسبة إلى الزوج ، إلى غير ذلك مما يدل على عدم
تنقيح كلماتهم في المقام ، والله العالم.
ولا إشكال كما لا
خلاف في أنه تخرج في العدة البائنة أين شاءت لانقطاع العصمة بينهما ، وإن كانت
حاملا تجب نفقتها على الزوج للنصوص [١] السابقة المعتضدة بعدم الخلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه.
المسألة (
الثانية : )
قد عرفت أنه لا
خلاف ولا إشكال في أن نفقة الرجعية لازمة في زمن العدة ، وكسوتها ومسكنها بل
الظاهر أنها يوما فيوما ضرورة كونها كنفقة الزوجة ، بل هي هي ، لأن الطلاق لم
يسقطها ، ولا فرق عندنا فيها مسلمة كانت أو ذمية لإطلاق الأدلة.
( أما الأمة فـ )
قد عرفت الحال في نفقتها في كتاب النكاح وإن ذكر المصنف هنا أنه إن أرسلها مولاها
ليلا ونهارا فلها النفقة والسكنى ، لوجود التمكين التام ، ولو منعها ليلا أو نهارا
فلا نفقة ، لعدم التمكين لكن تمام الكلام في كتاب النكاح ، ويتبعها الحكم بالنسبة
إلى طلاقها رجعية ، فلاحظ وتأمل.
وكذا تقدم الكلام
فيه أيضا في أنه لأنفقه للبائن ولا سكنى إلا أن تكون حاملا ، فلها النفقة والسكنى
حتى تضع إلا أنها سكنى نفقة لا سكنى اعتداد على وجه يحرم عليه إخراجها إلى منزل
آخر لائق بها ويحرم عليها الخروج ، وتقدم الكلام أيضا في أن هذه النفقة للحمل أو
للحامل والفروع المتفرعة على ذلك ، فراجع وتدبر.
[١] الوسائل الباب ـ
٧ ـ من أبواب النفقات من كتاب النكاح.