وكذا قد عرفت فيما
تقدم أنه تثبت العدة للوطء بالشبهة بلا خلاف ولا إشكال ولكن هل تثبت النفقة أيضا
لو كانت حاملا؟ قال الشيخ : نعم وربما فرعه على كون النفقة للحمل دون الحامل. وفيه
إشكال ينشأ من توهم اختصاص النفقة سواء قلنا : إنها للحمل أو للحامل بالمطلقة
الحامل دون غيرها من البائنات للأصل وغيره ، بل هو ليس من التوهم ، بل هو المتحقق
، فالأصح أن لا نفقة لها مطلقا ، والله العالم.
( فروع )
( في سكنى
المطلقة )
( الأول :
)
لو انهدم المسكن
على وجه لا يمكن إصلاحه أو يعسر بحيث يكون فيه الاعتداد أو كان مستعارا قد رجع به
المعير ، أو مستأجرا فانقضت المدة جاز له إخراجها فليس لها إلزامه بذلك. وجاز لها
الخروج فليس له إلزامها بذلك لأنه إسكان غير سائغ في الأخيرين قطعا ، لكونه ما لا
للغير.
نعم في المسالك
وغيرها « يجب على الزوج أن يطلبه من المالك ولو بأجرة توصلا إلى تحصيل الواجب بحسب
الإمكان ، فإن امتنع أو طلب أزيد من أجرة المثل نقلها إلى مسكن آخر وأوجب جماعة
تحري الأقرب فالأقرب إلى الأول اقتصارا في الخروج المشترط بالضرورة على موردها ،
وهو حسن ».
قلت : لا حسن فيه
على أصولنا ، ضرورة عدم الفرق بين أفراد الخروج المفروض