خلاف أجده فيه ،
لخبر معاوية بن عمار [١] السابق المؤيد بإطلاق مضمر محمد بن مسلم [٢] « المطلقة تحج
وتشهد الحقوق » ولا ينافي ذلك إطلاق
قوله عليهالسلام في خبر سماعة [٣] السابق « ليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها » بعد تقييده
بالخبر الأول.
وعلى كل حال فذلك
يؤيد ما ذكرناه من أنه لا حكم للاعتداد من حيث الإذن ، ( واحتمال ) اختصاص ذلك في
السفر لحج ونحوه وإن استلزم قضاء العدة أجمع في خارجه دون الانتقال إلى منزل آخر ،
فإنه لا يجوز وإن اتفقا عليه ، بل يمنعهما الحاكم من ذلك ( وإن كان ممكنا ) لكنه
مخالف لمذاق الفقه.
وتخرج في الواجب
المضيق وإن لم يأذن لأنه من الضرورة حينئذ ، كما في كل واجب كذلك ، نعم لو كان
موسعا اتجه المنع ، خصوصا في المقام الذي اجتمع فيه حق الاعتداد والنكاح.
وكذلك الكلام في
جميع ما تضطر إليه ولا وصلة لها إليه إلا بالخروج من حفظ مال أو نفس أو عرض ، بل
صرح غير واحد بأن من ذلك ما إذا كانت الدار غير حصينة ، وكانت تخاف من اللصوص ، أو
كانت بين قوم فسقة تخاف على نفسها منهم ولو على العرض ، أو كانت تتأذى من الجيران
أو من الأحماء تأذيا شديدا ، ولم يمكن إخراجهم عنها ، بأن كانوا في مسكن يملكونه
ونحو ذلك.
لكن قد ذكرنا
سابقا أنه ليس في شيء من النصوص عنوان الضرورة ، وإنما الموجود في مكاتبة الصفار [٤] خصوص الحاجة
للتعيش ، فلا بد من تقدير الضرورة بما إذا عارض حرمة الخروج المزبورة واجب آخر
مضيق مثلا ، فيرجح مطلقا وإن كان ذلك أهم منه ، بناء على ظاهر كلامهم الذي لم يوكل
الأمر فيه إلى الترجيح.