responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 338

خلاف أجده فيه ، لخبر معاوية بن عمار [١] السابق المؤيد بإطلاق‌ مضمر محمد بن مسلم [٢] « المطلقة تحج وتشهد الحقوق » ولا ينافي ذلك إطلاق‌ قوله عليه‌السلام في خبر سماعة [٣] السابق « ليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها » بعد تقييده بالخبر الأول.

وعلى كل حال فذلك يؤيد ما ذكرناه من أنه لا حكم للاعتداد من حيث الإذن ، ( واحتمال ) اختصاص ذلك في السفر لحج ونحوه وإن استلزم قضاء العدة أجمع في خارجه دون الانتقال إلى منزل آخر ، فإنه لا يجوز وإن اتفقا عليه ، بل يمنعهما الحاكم من ذلك ( وإن كان ممكنا ) لكنه مخالف لمذاق الفقه.

وتخرج في الواجب المضيق وإن لم يأذن لأنه من الضرورة حينئذ ، كما في كل واجب كذلك ، نعم لو كان موسعا اتجه المنع ، خصوصا في المقام الذي اجتمع فيه حق الاعتداد والنكاح.

وكذلك الكلام في جميع ما تضطر إليه ولا وصلة لها إليه إلا بالخروج من حفظ مال أو نفس أو عرض ، بل صرح غير واحد بأن من ذلك ما إذا كانت الدار غير حصينة ، وكانت تخاف من اللصوص ، أو كانت بين قوم فسقة تخاف على نفسها منهم ولو على العرض ، أو كانت تتأذى من الجيران أو من الأحماء تأذيا شديدا ، ولم يمكن إخراجهم عنها ، بأن كانوا في مسكن يملكونه ونحو ذلك.

لكن قد ذكرنا سابقا أنه ليس في شي‌ء من النصوص عنوان الضرورة ، وإنما الموجود في مكاتبة الصفار [٤] خصوص الحاجة للتعيش ، فلا بد من تقدير الضرورة بما إذا عارض حرمة الخروج المزبورة واجب آخر مضيق مثلا ، فيرجح مطلقا وإن كان ذلك أهم منه ، بناء على ظاهر كلامهم الذي لم يوكل الأمر فيه إلى الترجيح.


[١] الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب العدد الحديث ٢.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب العدد الحديث ١.

[٣] الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب العدد الحديث ٣.

[٤] الوسائل الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب العدد الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست