وبعده ، فمع فرض
الخروج عنها [١] لا دليل على إعطاء حكم الاعتداد لغيره من المنازل التي تجب
على الزوج من حيث الإنفاق ، فتأمل جيدا.
ثم لا يخفى عليك
أن موضع النقل في صورة الإيذاء لو كانت الدار تسع الجميع ، أما لو كانت ضيقة لا
تسع لهم ولها ففي المسالك وغيرها « نقل الزوج الأحماء وترك الدار لها » وفيه أنه
مع فرض كونها من المسكن اللائق بها معهم وإن كانت ضيقة لا يتعين عليه ، للاستثناء
في الآية [٢] المفسرة في النصوص [٣] المزبورة فتأمل.
ولو كان الأحماء
في دار أخرى لم تنقل المعتدة ، بل تؤدب وهي في منزلها ، وربما قيل بكونه بعض أفراد
المستثنى وإن كان إيذاؤها لهم بالجوار ، لكنه كما ترى.
ولو كانت في دار
أبويها لكون الزوج ساكنا معهم فطلقها فيها فبذأت على الأبوين ففي المسالك « في
جواز نقلها عنهم وجهان ، من عموم الآية المتناولة لذلك ، حيث نقول بتفسيرها بالأعم
، ومن أن الوحشة لا تطول بينهم كما هي بينها وبين الأحماء ، نعم لو كان أحماؤها في
دار أبويها أيضا وبذأت عليهم أخرجوا دونها ، لأنها أحق بدار الأبوين ، مع احتمال
جواز إخراجها ، للعموم ».
وهو كما ترى ضرورة
انطباق ما ذكره من التعليلات على مذاق العامة ، والمتجه على أصولنا ـ مع فرض شمول
المنزل المخصوص لبيوتهن ولو لاستحقاق الزوج السكنى مع أبويها ـ جواز خروجها
بالفاحشة المزبورة ، ولا أحقية لها بدار أبويها من حيث الأبوة ، كما أنه لا مدخلية
لعدم طول ذلك بينها وبين أهلها بخلاف أحمائها بعد فرض تفسير الفاحشة بما يشمل مثل
ذلك ، كما هو واضح.
وكيف كان فـ ( لا
تخرج في حجة مندوبة ) مثلا إلا بإذنه بلا
[١] وفي النسختين
الأصليتين « فمع فرض الخروج عنهن ».