responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 337

وبعده ، فمع فرض الخروج عنها [١] لا دليل على إعطاء حكم الاعتداد لغيره من المنازل التي تجب على الزوج من حيث الإنفاق ، فتأمل جيدا.

ثم لا يخفى عليك أن موضع النقل في صورة الإيذاء لو كانت الدار تسع الجميع ، أما لو كانت ضيقة لا تسع لهم ولها ففي المسالك وغيرها « نقل الزوج الأحماء وترك الدار لها » وفيه أنه مع فرض كونها من المسكن اللائق بها معهم وإن كانت ضيقة لا يتعين عليه ، للاستثناء في الآية [٢] المفسرة في النصوص [٣] المزبورة فتأمل.

ولو كان الأحماء في دار أخرى لم تنقل المعتدة ، بل تؤدب وهي في منزلها ، وربما قيل بكونه بعض أفراد المستثنى وإن كان إيذاؤها لهم بالجوار ، لكنه كما ترى.

ولو كانت في دار أبويها لكون الزوج ساكنا معهم فطلقها فيها فبذأت على الأبوين ففي المسالك « في جواز نقلها عنهم وجهان ، من عموم الآية المتناولة لذلك ، حيث نقول بتفسيرها بالأعم ، ومن أن الوحشة لا تطول بينهم كما هي بينها وبين الأحماء ، نعم لو كان أحماؤها في دار أبويها أيضا وبذأت عليهم أخرجوا دونها ، لأنها أحق بدار الأبوين ، مع احتمال جواز إخراجها ، للعموم ».

وهو كما ترى ضرورة انطباق ما ذكره من التعليلات على مذاق العامة ، والمتجه على أصولنا ـ مع فرض شمول المنزل المخصوص لبيوتهن ولو لاستحقاق الزوج السكنى مع أبويها ـ جواز خروجها بالفاحشة المزبورة ، ولا أحقية لها بدار أبويها من حيث الأبوة ، كما أنه لا مدخلية لعدم طول ذلك بينها وبين أهلها بخلاف أحمائها بعد فرض تفسير الفاحشة بما يشمل مثل ذلك ، كما هو واضح.

وكيف كان فـ ( لا تخرج في حجة مندوبة ) مثلا إلا بإذنه بلا‌


[١] وفي النسختين الأصليتين « فمع فرض الخروج عنهن ».

[٢] سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ١.

[٣] الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب العدد.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست