المزبورة غير
مكافئة للصحيح المذكور ، لا في السند ولا في العمل ولا في غيرهما ».
قلت : ولكن
الانصاف عدم خلو المسألة من إشكال ، لكثرة الروايات [١] المقابلة للصحيحة
[٢] وبلوغها حد الاستفاضة مع اعتبار سند بعضها ، وهي مع ذلك ما بين صريحة وظاهرة
، ومعتضدة أجمع بأصالة بقاء الحرمة ، وفتوى جماعة ، كإطلاق عبارة الحلي وظاهر
عبارة ابن حمزة ، ويظهر من المختلف الميل إليها أو التردد ، فالاحتياط فيها لازم.
ثم إنه قد بان لك
مما ذكرنا الحال في جميع أحوال الأمة ، نعم لم يذكر المصنف هنا حكمها في العقد
المنقطع ، بل ولا الحرة اتكالا على ما سبق في النكاح.
كما إنه لم أقف
على من تعرض لحكم الأمة المحللة ، نعم في الوافي « أنه لا يبعد حمل خبر ليث المرادي [٣] « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : كم تعتد الأمة من ماء العبد؟ قال : حيضة » على ما إذا كانت محللة للعبد »
وظاهره المفروغية من أن حكمها الاستبراء لا الاعتداد ، بل لعله ظاهر اقتصار
الأصحاب على غيره من الدائم والمنقطع ووطء الشبهة ، بل ربما يؤيده ما ذكروه من أن
التحليل ملك يمين أو في حكمه ، وهو مع كونه إجماعا لا إشكال ، وإلا جرى فيه الأصل
السابق الذي ذكرناه في أول المبحث ، وهو استصحاب المنع بعد عدم ثبوت أصالة
الاستبراء في الأمة.
ولكن على كل حال
ينبغي الاعتداد منه بالموت عدة الحرة إذا كانت ذات ولد للسيد ، لما عرفت من أنها
تعتد كذلك للزوج ولموت السيد إذا لم تكن مزوجة فمع فرض كون التحليل من ملك اليمين
يأتي الحكم المزبور أيضا ، والله العالم.