الاعتداد عدة
الوفاة بأربعة أشهر وعشرا لو مات سيدها بعد ما أعتقها المعتضد بخبر أبي بصير [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن رجل
أعتق وليدته عند الموت ، فقال : عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر
وعشرا ، قال : وسألته عن رجل أعتق وليدته وهو حي وقد كان يطأها ، فقال : عدتها عدة
الحرة المطلقة ثلاثة قروء » المراد مما في صدره الموت بعد العتق وما في ذيله من
البقاء بعده ، فما عن الشيخ من حمله على الندب لا داعي له ، بل وب مرسل جميل [٢] عن بعض أصحابه
إنه قال : « في رجل أعتق أم ولده ، ثم توفي عنها قبل أن تنقضي عدتها ، قال : تعتد
بأربعة أشهر وعشرا ، وإن كانت حبلي اعتدت بأبعد الأجلين ».
وقد نسب ذلك في
الحدائق إلى المشهور بين الأصحاب تارة ، وإلى الشيخ وغيره أخرى ، قال : « المشهور
بين الأصحاب أن الأمة إذا أعتقها سيدها في حياته وكان يطأها فإنه لا يجوز لها
التزويج بغيره إلا بعد العدة بثلاثة أقراء ، وإذا توفي عنها اعتدت عدة الوفاة
كالحرة ، وكذا لو دبرها ـ إلى أن قال أيضا ـ : قد ذكر ذلك الشيخ وغيره » وإن كان
المظنون أن ذلك اشتباه منه ، بل يمكن حمل كلامه على إرادة ذلك بالنسبة إلى الحكم
الأول والأخير ، كما لا يخفى على من لاحظ كلامه بتمامه ، خصوصا بعد أن كان المحكي
عن الشيخ تقييد النصوص الدالة على ذلك في صورة التدبير ، بل عن أكثر الأصحاب كما
ستعرف بقاؤها على اعتداد العتق ، ولا تنتقل إلى عدة الوفاة ، بل لعله ظاهر المصنف
وغيره ممن أطلق الحكم المزبور.
على أنه لا ريب في
منافاته لما سمعته في ذيل صحيح داود [٣] الظاهر أو الصريح في اعتدادها بالأشهر أو الأقراء بعد موته
المعتضد بإطلاق تلك الأدلة أيضا ، ويكون العتق كالطلاق البائن الذي لا تنتقل عدته
بالموت ، وبإمكان حمل المعارض على صورة التدبير ، بل في الرياض نسبة ذلك إلى أكثر
الأصحاب ، بل فيه « أن النصوص