responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 325

الاعتداد عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشرا لو مات سيدها بعد ما أعتقها المعتضد بخبر أبي بصير [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت ، فقال : عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، قال : وسألته عن رجل أعتق وليدته وهو حي وقد كان يطأها ، فقال : عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء » المراد مما في صدره الموت بعد العتق وما في ذيله من البقاء بعده ، فما عن الشيخ من حمله على الندب لا داعي له ، بل وب‌ مرسل جميل [٢] عن بعض أصحابه إنه قال : « في رجل أعتق أم ولده ، ثم توفي عنها قبل أن تنقضي عدتها ، قال : تعتد بأربعة أشهر وعشرا ، وإن كانت حبلي اعتدت بأبعد الأجلين ».

وقد نسب ذلك في الحدائق إلى المشهور بين الأصحاب تارة ، وإلى الشيخ وغيره أخرى ، قال : « المشهور بين الأصحاب أن الأمة إذا أعتقها سيدها في حياته وكان يطأها فإنه لا يجوز لها التزويج بغيره إلا بعد العدة بثلاثة أقراء ، وإذا توفي عنها اعتدت عدة الوفاة كالحرة ، وكذا لو دبرها ـ إلى أن قال أيضا ـ : قد ذكر ذلك الشيخ وغيره » وإن كان المظنون أن ذلك اشتباه منه ، بل يمكن حمل كلامه على إرادة ذلك بالنسبة إلى الحكم الأول والأخير ، كما لا يخفى على من لاحظ كلامه بتمامه ، خصوصا بعد أن كان المحكي عن الشيخ تقييد النصوص الدالة على ذلك في صورة التدبير ، بل عن أكثر الأصحاب كما ستعرف بقاؤها على اعتداد العتق ، ولا تنتقل إلى عدة الوفاة ، بل لعله ظاهر المصنف وغيره ممن أطلق الحكم المزبور.

على أنه لا ريب في منافاته لما سمعته في ذيل صحيح داود [٣] الظاهر أو الصريح في اعتدادها بالأشهر أو الأقراء بعد موته المعتضد بإطلاق تلك الأدلة أيضا ، ويكون العتق كالطلاق البائن الذي لا تنتقل عدته بالموت ، وبإمكان حمل المعارض على صورة التدبير ، بل في الرياض نسبة ذلك إلى أكثر الأصحاب ، بل فيه « أن النصوص‌


[١] الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب العدد الحديث ٦.

[٢] الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب العدد الحديث ٩.

[٣] الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب العدد الحديث ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست