responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 327

وكيف كان فقد تقدم البحث في كتاب البيع في أن كل من يجب استبراؤها إذا ملكت بالبيع يجب استبراؤها لو ملكت بغيره من استغنام أو صلح أو ميراث أو غير ذلك ، ومن يسقط استبراؤها هناك أي في البيع يسقط في الأقسام الأخر لاتحاد المدرك في الجميع ، فلا حاجة إلى إعادته.

وكذا تقدم في كتاب النكاح أنه لو كان للإنسان زوجة فابتاعها بطل نكاحه إجماعا ، لأن البضع لا يستباح بسببين ، كما هو مقتضي التفصيل في الآية [١] القاطع للاشتراك ، بل هو صريح‌ الموثق [٢] المتمم بعدم القول بالفصل « عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ، ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين ، فقال : حرمت عليه » بل قد يستأنس لذلك بالمعتبرة المستفيضة [٣] الدالة على بطلان نكاح الحرة إذا اشترت زوجها ، إلى غير ذلك مما تقدم في محله.

نعم هو وإن بطل نكاحه لكن حل له وطؤها بملك اليمين من غير استبراء بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، لإطلاق الأدلة في إباحة وطء ملك اليمين ، بل الأصل البراءة من أصل الاستبراء إلا ما دل عليه الدليل المعلوم قصوره عن تناول الفرض ، خصوصا بعد انتفاء أصل حكمة شرعيته ، وهي اختلاط الماءين ، ضرورة كون الماء الواحد في الفرض وإن اختلفت جهة إباحته ، بل قد تقدم في النصوص [٤] السابقة ما يدل على عدم وجوب الاستبراء عليه للأمة الموطوءة له إذا أعتقها وأراد أن يتزوجها بخلاف غيره ، وهو مؤيد لما هنا ، فما عن بعض العامة ـ من وجوب الاستبراء لبعض وجوه اعتبارية لا تنطبق على أصولنا ـ واضح الفساد.


[١] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٥ وسورة المؤمنون : ٢٣ ـ الآية : ٦.

[٢] الوسائل الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١ من كتاب النكاح.

[٣] الوسائل الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء من كتاب النكاح.

[٤] الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب العدد.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست