فرق بين الحامل
وغيرها ، والآية [١] إنما يراد منها بيان مدة العدة للحامل ، لا أن المراد منها
بيان وجوب العدة على الحامل وإن لم تكن مدخولا بها ، كما هو واضح بأدنى تأمل.
فمن الغريب
إثباتهم للعدة بالحمل من دون دخول مائه المحترم فيها ، مع أن نصوص العدة [٢] التي سمعتها لا
فرق فيها بين الحامل وغيرها ، وقد عرفت أن الآية [٣] ليست في أسباب
العدة ، بل هي في بيان أجل العدة ، نحو الثلاثة قروء والثلاثة الأشهر المذكورين
لغيرها ، كما لا يخفى.
وأغرب من ذلك فرق
الشيخ بين العدة بالأقراء والعدة بالأشهر باشتراط الأولى بالدخول بخلاف الثانية ،
إذ هو كما ترى خارج عن النصوص المزبورة.
ونحو ذلك في
الغرابة حكمهم بعدم العدة في المجبوب الذي لا فرق بينه وبين مقطوع الذكر خاصة ،
بعد فرض حصول ماء من مساحقته يمكن تكون الولد منه ولو على خلاف العادة ، لإطلاق قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[٤] « الولد للفراش »
المفروض شموله لمساحقة سليم الأنثيين ، ولو كان الذي ألجأهم إلى ذلك حمل قوله عليهالسلام[٥] « إنما العدة من
الماء » على إرادة بيان الحكمة لا السبب ، ولذا أعقبه باعتبار الإدخال في العدة ،
ولم يجعلوا ذلك سببين للعدة ، وحمل
قوله عليهالسلام[٦] « لذت منه ولذ منها » على خصوص الالتذاذ بالإدخال لا مطلقا
بحيث يشمل المساحقة لكن كان المتجه عدم التزام العدة حتى مع الحمل منه ، وكون منيه
محترما لا ينافي سقوط العدة