responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 216

لو كان مقطوع الذكر والأنثيين » أي تعتد بالوضع لو ساحقها فحملت ، ولكن قال : « على إشكال » ولعله من الفراش ، وكون معدن المنى الصلب بنص الآية [١] ومن قضاء العادة بالعدم مع انتفاء الأنثيين.

وفيه أن المتجه إلحاقه به مع الاحتمال المخالف للعادة ، لإطلاق‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٢] : « الولد للفراش » بل قد يتجه القول بالاعتداد من مساحقته فضلا عن الأول وإن لم نجد قائلا به ، كما أنا لم نجد موافقا للشيخ في الأول ، لقوله عليه‌السلام في صحيح ابن سنان [٣] المزبور : « إنما العدة من الماء » وقوله عليه‌السلام في صحيح أبى عبيدة [٤] : « لذت منه والتذ منها » وإن صرح بعد ذلك بوجوب العدة للإدخال ، إلا أن الجمع بينهما وجوبها بأحدهما ، بل مقتضى أولهما وجوبها باستدخال مائه من غير جماع أو مساحقة موطوءة حين قامت من تحته إن لم يكن إجماع ، كما هو الظاهر من إرساله إرسال المسلمات في كشف اللثام وغيره.

وفي المسالك بعد أن ذكر أن المعتبر من الوطء غيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا قال : « وفي حكمه دخول منيه المحترم فرجا فيلحق به الولد إن فرض ، وتعتد بوضعه ، وظاهر الأصحاب عدم وجوبها بدون الحمل هنا » وفيه أن المتجه مع فرضه كونه بحكم الاعتداد قبل ظهور الحمل مخافة اختلاط المائين ، بل لعل وجوب العدة لها حاملا يقتضي ذلك أيضا ، ضرورة معلومية اشتراط العدة بطلاقها الدخولي ، فان لم يكن ذلك بحكمه لم يكن لها عدة حتى معه أيضا ، لظهور النصوص [٥] المزبورة في اعتبار الالتقاء والإدخال والمس ونحوها مما لا يندرج فيها المساحقة ، من غير‌


[١] سورة الطارق : ٨٦ ـ الآية ٧.

[٢] الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء من كتاب النكاح.

[٣] الوسائل الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب المهور الحديث ١ من كتاب النكاح.

[٤] الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب العدد الحديث ١.

[٥] الوسائل الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب المهور من كتاب النكاح والباب ـ ١ ـ من أبواب العدد.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست