لو كان مقطوع
الذكر والأنثيين » أي تعتد بالوضع لو ساحقها فحملت ، ولكن قال : « على إشكال »
ولعله من الفراش ، وكون معدن المنى الصلب بنص الآية [١] ومن قضاء العادة
بالعدم مع انتفاء الأنثيين.
وفيه أن المتجه
إلحاقه به مع الاحتمال المخالف للعادة ، لإطلاق قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[٢] : « الولد للفراش
» بل قد يتجه القول بالاعتداد من مساحقته فضلا عن الأول وإن لم نجد قائلا به ، كما
أنا لم نجد موافقا للشيخ في الأول ، لقوله عليهالسلام في صحيح ابن سنان [٣] المزبور : « إنما العدة من الماء » وقوله عليهالسلام في صحيح أبى
عبيدة [٤] : « لذت منه والتذ منها » وإن صرح بعد ذلك بوجوب العدة للإدخال ، إلا أن
الجمع بينهما وجوبها بأحدهما ، بل مقتضى أولهما وجوبها باستدخال مائه من غير جماع
أو مساحقة موطوءة حين قامت من تحته إن لم يكن إجماع ، كما هو الظاهر من إرساله
إرسال المسلمات في كشف اللثام وغيره.
وفي المسالك بعد
أن ذكر أن المعتبر من الوطء غيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا قال : « وفي حكمه دخول
منيه المحترم فرجا فيلحق به الولد إن فرض ، وتعتد بوضعه ، وظاهر الأصحاب عدم
وجوبها بدون الحمل هنا » وفيه أن المتجه مع فرضه كونه بحكم الاعتداد قبل ظهور
الحمل مخافة اختلاط المائين ، بل لعل وجوب العدة لها حاملا يقتضي ذلك أيضا ، ضرورة
معلومية اشتراط العدة بطلاقها الدخولي ، فان لم يكن ذلك بحكمه لم يكن لها عدة حتى
معه أيضا ، لظهور النصوص [٥] المزبورة في اعتبار الالتقاء والإدخال والمس ونحوها مما لا
يندرج فيها المساحقة ، من غير