المشترطة بالدخول
، والفرض عدمه ، فيكون حملها نحو حملها باستدخال قطنة من منيه أو بمساحقة زوجة
كانت تحته ، وصعوبة التزام ذلك باعتبار كونها حاملا منه كصعوبة التزام عدم العدة
لمائه المحترم فيها المحتمل تكون ولد منه ، مع أن مشروعية العدة للحفظ من اختلاط
الماء ، والحكمة وإن لم تطرد لكن ينتفي الحكم الذي شرع لها معها ، فليس إلا القول
بأن للعدة سببين : أحدهما دخول مائه المحترم فيها بالمساحقة أو بإيلاج دون تمام
الحشفة ، والثاني إيلاج الحشفة وإن لم ينزل بل وإن كان صغيرا غير قابل لنزول ماء
منه ، فتأمل جيدا فان المقام غير منقح ، والله أعلم بالصواب.
وكيف كان فـ ( لا
تجب العدة ) فيما بينها وبين الله بالخلوة منفردة عن الوطء وعن وضع مائه فيها على
الأشهر بل المشهور ، بل المجمع عليه وإن كانت كاملة بالبلوغ وعدم اليأس ، وكانت
الخلوة تامة بكونها في منزله ووطأها فيما دون القبل والدبر ، لما سمعته من النصوص [١] السابقة المؤيدة
بالاعتبار ، وقد عرفت في كتاب النكاح معنى ما ورد من الأخبار [٢] الحاكمة بكون
الخلوة كالدخول ، وما وافقها من كلام الأصحاب ، فلاحظ كي تعرف ذلك وتعرف الحكم
أيضا فيما ( لو خلا ثم اختلفا في الإصابة فـ ) ان القول قوله في العدم مع يمينه
للأصل أو قولها في الثبوت ترجيحا للظاهر على الأصل ، والله العالم.