responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 218

المشترطة بالدخول ، والفرض عدمه ، فيكون حملها نحو حملها باستدخال قطنة من منيه أو بمساحقة زوجة كانت تحته ، وصعوبة التزام ذلك باعتبار كونها حاملا منه كصعوبة التزام عدم العدة لمائه المحترم فيها المحتمل تكون ولد منه ، مع أن مشروعية العدة للحفظ من اختلاط الماء ، والحكمة وإن لم تطرد لكن ينتفي الحكم الذي شرع لها معها ، فليس إلا القول بأن للعدة سببين : أحدهما دخول مائه المحترم فيها بالمساحقة أو بإيلاج دون تمام الحشفة ، والثاني إيلاج الحشفة وإن لم ينزل بل وإن كان صغيرا غير قابل لنزول ماء منه ، فتأمل جيدا فان المقام غير منقح ، والله أعلم بالصواب.

وكيف كان فـ ( لا تجب العدة ) فيما بينها وبين الله بالخلوة منفردة عن الوطء وعن وضع مائه فيها على الأشهر بل المشهور ، بل المجمع عليه وإن كانت كاملة بالبلوغ وعدم اليأس ، وكانت الخلوة تامة بكونها في منزله ووطأها فيما دون القبل والدبر ، لما سمعته من النصوص [١] السابقة المؤيدة بالاعتبار ، وقد عرفت في كتاب النكاح معنى ما ورد من الأخبار [٢] الحاكمة بكون الخلوة كالدخول ، وما وافقها من كلام الأصحاب ، فلاحظ كي تعرف ذلك وتعرف الحكم أيضا فيما ( لو خلا ثم اختلفا في الإصابة فـ ) ان القول قوله في العدم مع يمينه للأصل أو قولها في الثبوت ترجيحا للظاهر على الأصل ، والله العالم.


[١] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العدد.

[٢] الوسائل الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب المهور الحديث ٢ و ٣ و ٦ من كتاب النكاح.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست