على الندب المنافي
لما عليه الأصحاب والنصوص [١] السابقة.
أما لو كان مقطوع
الذكر سليم الأنثيين قيل في المبسوط تجب العدة إن ساحقها ، فان كانت حاملا فبالوضع
وإلا فبالأشهر دون الأقراء لإمكان الحمل عادة بالمساحقة مع بقاء الأنثيين حينئذ
ومن المعلوم أن الأصل في الاعتداد الحمل والتحرز عن اختلاط المائين ، ولذا انتفى
عمن لا يحتمل ذلك فيها ، ولشمول المس والدخول لذلك وغيره ، خرج غيره من الملامسة
بسائر الأعضاء بالإجماع ، ومس مجبوب الذكر والأنثيين جميعا بالعلم عادة ببراءة
الرحم ، ويبقى هذا المس داخلا من غير مخرج له ، ولفظ المبسوط « وإن كان قطع جميع
ذكره فالنسب يلحقه ، لأن الخصيتين إذا كانتا باقيتين فالانزال ممكن ، ويمكن أن
يساحق فينزل ، فان حملت منه اعتدت بوضع الحمل ، وإن لم تكن حاملا اعتدت بالشهور ،
ولا يتصور أن تعتد بالأقراء ، لأن عدة الأقراء إنما تكون عن طلاق بعد دخول ،
والدخول يتعذر من جهته ».
ولكن مع ذلك كله
فيه تردد لما عرفت ، ولأن العدة تترتب على الوطء والدخول ونحوهما مما لا يصدق على
المساحقة ، والمس حقيقة في عرف الشرع أو مجاز مشهور في الوطء ، وكذا الدخول بها ،
فلا أقل من تبادره إلى الفهم ، على أنه مطلق يقيد بما دل على اعتبار التقاء
الختانين والإدخال ونحوهما ، وإمكان الحمل بمساحقته لا يكفي في العدة بعد أن كان
موضوعها في النص [٢] والفتوى الدخول ونحوه مما لا يشملها.
نعم لو ظهر
بالمساحقة حمل اعتدت منه بوضعه ، لإمكان الإنزال الذي يتكون منه الولد فيلحق به ،
لأنه للفراش ، ويندرج بذلك تحت قوله تعالى [٣]( وَأُولاتُ
الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) بل في القواعد «
وكذا