كالمناقشة منهما
بنحو ذلك فيما ذكره غير واحد من الأصحاب من عدم الفرق بين وطء الصغير والكبير ، بل
هو ظاهر الجميع ، ضرورة ظهور النصوص المزبورة وغيرها وضعية الحكم المزبور على وجه
لا يختلف الحال بين الصغير والكبير كالغسل ، وقوله عليهالسلام في الصحيح [١] المزبور : « إنما العدة من الماء » لا ينافي تصريحه بعد
ذلك بوجود سبب آخر وهو الإدخال.
بل قد يقال : لا
فرق بين قصده الفعل وعدمه بعد تحقق اسم الدخول والالتقاء ونحوهما التي هي عنوان
الحكم في النص [٢] والفتوى ، وحينئذ فلو أدخلته وهو نائم ترتب الحكم.
وبذلك كله ظهر لك
أنه لا فرق بين القبل والدبر والصغير والكبير والفحل والخصى الذي يتحقق منه الإيلاج
وإن لم ينزل ، بل يدل على الأخير مضافا إلى ما سمعت صحيح أبي عبيدة [٣] « سئل أبو جعفر عليهالسلام عن خصي تزوج
امرأة وفرض لها صداقا وهي تعلم أنه خصي فقال : جائز ، فقيل : إنه مكث معها ما شاء
الله ثم طلقها هل عليها عدة؟ قال : نعم ، أليس قد لذ منها ولذت منه؟ ».
ولا يعارضه صحيح ابن أبي نصر [٤] قال : « سئل
الرضا عليهالسلام عن خصي تزوج امرأة على ألف درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها ، قال : لها الألف
الذي أخذت منه ، ولا عدة عليها » بعد قصوره عن المقاومة من وجوه ، فلا بأس بطرحه
أو حمله على خصي لا يتحقق منه دخول ، فيكون المراد من دخوله بها الخلوة ، والندب
من أخذها الألف ، وعلى كل حال فهو أولى من الجمع بينهما بحمل الاعتداد في الأول
[١] الوسائل الباب ـ
٥٤ ـ من أبواب المهور الحديث ١ من كتاب النكاح.
[٢] الوسائل الباب ـ
٥٤ ـ من أبواب المهور من كتاب النكاح والباب ـ ١ ـ من أبواب العدد.