responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 213

وبذلك يعلم المراد من إدخاله في‌ صحيح ابن سنان [١] عن الصادق عليه‌السلام « سأله أبى وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت إليه فلم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه؟ قال : إنما العدة من الماء ، قيل له : فان كان يواقعها في الفرج ولم ينزل ، فقال : إذا أدخله وجب المهر والغسل والعدة » وفي صحيحه الآخر [٢] عنه عليه‌السلام أيضا « ملامسة النساء هو الإيقاع » وموثق يونس بن يعقوب [٣] عنه عليه‌السلام أيضا « لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج ».

بل لا فرق بين القبل والدبر في ذلك بلا خلاف أجده فيه ، عدا ما عساه يشعر به اقتصار الفاضل في التحرير على الأول ، بل ظاهرهم الإجماع عليه ، وإن توقف فيه في الحدائق بدعوى انصراف المطلق إلى الفرد الشائع الذي هو المواقعة في القبل ، بل به يتحقق التقاء الختانين ، خصوصا بعد ما تقدم من الخلاف في الغسل بدخولها فيه ، وتبعه في الرياض لو لا الوفاق.

لكن قد يقال بعد كون الدبر أحد المأتين وأحد الفرجين وما تقدم سابقا من النصوص [٤] في تفسير قوله تعالى [٥] ( فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) يمكن منع أن المنساق من الإيقاع والإدخال ونحوهما غيره ، بل ستسمع ترتب العدة على الالتذاذ في صحيح أبي عبيدة [٦] المنزل على ما يشمل ذلك ، كما أنك سمعت ترتبها على الماء الصادق بانزاله في الدبر ، ويتم بعدم القول بالفصل ، على أن كونه شائعا فيما يقع من الوطء لا يقتضي ندرة إطلاق الدخول والإتيان والوقاع والمس ، بل والوطء ونحوها عليه ، ولا أقل من كونه بالشهرة أو بالإجماع يقوى الظن بإرادة ما يشمل الفرد المزبور من الألفاظ المزبورة لو سلم انسياق خصوص القبل منها. ( وبالجملة )


[١] الوسائل في الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب المهور الحديث ١.

[٢] الوسائل في الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب المهور الحديث ٢.

[٣] الوسائل في الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب المهور الحديث ٦.

[٤] الوسائل الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح من كتاب النكاح.

[٥] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٣.

[٦] الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب العدد الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست