وبذلك يعلم المراد
من إدخاله في صحيح ابن سنان [١] عن الصادق عليهالسلام « سأله أبى وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت إليه فلم
يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه؟ قال : إنما العدة من الماء ، قيل
له : فان كان يواقعها في الفرج ولم ينزل ، فقال : إذا أدخله وجب المهر والغسل
والعدة » وفي صحيحه الآخر [٢] عنه عليهالسلام أيضا « ملامسة النساء هو الإيقاع » وموثق يونس بن يعقوب [٣] عنه عليهالسلام أيضا « لا يوجب
المهر إلا الوقاع في الفرج ».
بل لا فرق بين
القبل والدبر في ذلك بلا خلاف أجده فيه ، عدا ما عساه يشعر به اقتصار الفاضل في
التحرير على الأول ، بل ظاهرهم الإجماع عليه ، وإن توقف فيه في الحدائق بدعوى
انصراف المطلق إلى الفرد الشائع الذي هو المواقعة في القبل ، بل به يتحقق التقاء
الختانين ، خصوصا بعد ما تقدم من الخلاف في الغسل بدخولها فيه ، وتبعه في الرياض
لو لا الوفاق.
لكن قد يقال بعد
كون الدبر أحد المأتين وأحد الفرجين وما تقدم سابقا من النصوص [٤] في تفسير قوله
تعالى [٥]( فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) يمكن منع أن
المنساق من الإيقاع والإدخال ونحوهما غيره ، بل ستسمع ترتب العدة على الالتذاذ في
صحيح أبي عبيدة [٦] المنزل على ما يشمل ذلك ، كما أنك سمعت ترتبها على الماء
الصادق بانزاله في الدبر ، ويتم بعدم القول بالفصل ، على أن كونه شائعا فيما يقع
من الوطء لا يقتضي ندرة إطلاق الدخول والإتيان والوقاع والمس ، بل والوطء ونحوها
عليه ، ولا أقل من كونه بالشهرة أو بالإجماع يقوى الظن بإرادة ما يشمل الفرد
المزبور من الألفاظ المزبورة لو سلم انسياق خصوص القبل منها. ( وبالجملة )
[١] الوسائل في
الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب المهور الحديث ١.
[٢] الوسائل في
الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب المهور الحديث ٢.
[٣] الوسائل في
الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب المهور الحديث ٦.
[٤] الوسائل الباب ـ
٧٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح من كتاب النكاح.