responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 191

بحيضة ، ولأحد لأقله ، ثم تطهر عشرة ثم تحيض ثلاثة ثم تطهر عشرة ثم ترى الحيض لحظة ، وأما الأمة فأقل عدتها بالحيض ثلاثة عشر يوما ولحظتان ، بل يتفق الأقل من ذلك فيما سمعته من الفرض النادر.

وعلى كل حال فان ادعت الانقضاء في الزمان المحتمل فأنكر الزوج مع اتفاقهما على تاريخ الطلاق أو سكوتهما فالقول قولها مع يمينها لقول أبى جعفر عليه‌السلام في صحيح زرارة أو حسنه [١] : « الحيض والعدة إلى النساء ، إذا ادعت صدقت » والصادق عليه‌السلام [٢] في قوله تعالى [٣] ( وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ ) : « قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء : الحيض والطهر والحمل » وغيرهما من النصوص الدالة على تصديقها في مثل ذلك ، بل قد يشعر النهي عن الكتمان في الآية بائتمانهن على ذلك ، نحو قوله تعالى [٤] ( وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ ) على أنه شي‌ء لا يعلم إلا من قبلها فتصدق فيه.

بل مقتضى إطلاق ما سمعت عدم الفرق بين دعوى المعتاد وغيره ، لكن قرب في اللمعة عدم قبول دعوى غير المعتاد من المرأة إلا بشهادة أربع نساء مطلعات على باطن أمرها ، ناسبا له إلى ظاهر الروايات ، ولم نعثر إلا على‌ المرسل [٥] عن أمير‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب العدد الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب العدد الحديث ٢.

[٣] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٨.

[٤] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٨٣.

[٥] أشار إليه في الوسائل في الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب الحيض الحديث ٣ من كتاب الطهارة وذكره في الفقيه ج ١ ص ٥٥ الرقم ٢٠٧. وقد ورد هذا اللفظ أيضا في رواية السكوني عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام بسندين ذكرهما الشيخ ( قده ) : الأول في التهذيب ج ١ ص ٣٩٨ والاستبصار ج ١ ص ١٤٨. راجع الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب الحيض الحديث ٣ ، والثاني في التهذيب ج ٦ ص ٢٧١ راجع الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٣٧ ولعل الشهيد ( قده ) أشار الى هذه الروايات.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست