المؤمنين عليهالسلام « إنه قال في
امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض : أنه يسأل نسوة من بطانتها هل كان
حيضها فيما مضى على ما ادعت؟ فان شهدت صدقت ، وإلا فهي كاذبة » وعن الشيخ حمله على
التهمة جمعا بين الأخبار.
وفي المسالك بعد
أن ذكر ما ذكرناه مع زيادة عدم الفرق بين مستقيمة الحيض والطهر وغيرها ، لعموم
النص وإمكان تغير العادة قال : « وينبغي استفصالها مع التهمة ، وسؤالها كيف الطهر
والحيض؟ وفي بعض الأخبار [١] أنه لا يقبل منها غير المعتاد إلا بشهادة أربع من النساء
المطلعات على باطن أمرها ، وقربه الشهيد في اللمعة ، ولا بأس به مع التهمة وإن ضعف
مأخذه ».
وفي الحدائق بعد
أن ذكر جمع الشيخ قال : « وهو جيد ، لما تقدم من النصوص [٢] الدالة على قبول
قولها في أمثال هذه الأمور ـ ثم حكى عن الشهيد ما سمعت ثم قال ـ : لا أعرف له وجها
، إذ ليس إلا الخبر المزبور المعارض بالأصح سندا وأكثر عددا وأصرح دلالة ، فيتعين
حمله على التهمة ».
قلت : إن كان مراد
الجميع أنه في حال التهمة يكون الأمر كما ذكره الشهيد وجوبا يدفعه قصور الخبر
المزبور عن معارضة النصوص المزبورة المؤيدة بغيرها ، بل وبإطلاق فتوى الأصحاب ،
حتى قيل : إنه من المقطوع به في كلامهم ، وإن كان المراد استحباب السؤال حال
التهمة فلا ثمرة له مع فرض عدم من يشهد لها من النسوة حال التداعي المحتاج فيه إلى
حكم من الحاكم لقطع الخصومة ، فالمتجه حينئذ قبول قولها مطلقا ، نعم يشرع للحاكم
الاستظهار بطلب نسوة تشهد لها بذلك ، وإن كان ميزانه الحكم لها مع فرض عدم من يشهد
لها ، بل ومع من يشهد بأن عادتها خلاف
[١] الوسائل الباب ـ
٤٧ ـ من أبواب الحيض من كتاب الطهارة والباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٣٧.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢٤ ـ من أبواب العدد والباب ـ ٤٧ ـ من أبواب الحيض من كتاب الطهارة.