responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 190

منه في عقوده وإيقاعاته ، والرجعة منها أو أولى بذلك منها.

وحينئذ فما قيل كما عن الصدوقين من اختصاص ذلك يأخذ القناع من رأسها واضح الفساد ، لعدم دليل صالح لتقييد ما دل [١] على قيام مطلق إشاراته مقام اللفظ الذي يقع من غيره.

ومن هنا قال المصنف وهو شاذ وإن أسنده في النافع إلى رواية ، بل عن الشيخ وابن البراج ذلك أيضا ، إلا أنه لم نقف عليها ، نعم‌ روى السكوني [٢] عن الصادق عليه‌السلام « طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ويعتزلها » ولا إشارة فيه إلى الرجعة ، اللهم إلا أن يكون قد فهموا ذلك منه بالضدية ، وربما نسب ذلك إلى كتاب الفقه المنسوب إلى الرضا عليه‌السلام [٣] لكن قد عرفت غير مرة عدم تحقق هذه النسبة عندنا ، والأمر سهل بعد وضوح الحال ، بل يمكن حمل الرواية على تقديرها بل وعبارة الصدوقين على إرادة كون ذلك أحد الأفراد.

وإذا ادعت انقضاء العدة بالحيض في زمان محتمل وأقله في الحرة ستة وعشرون يوما ولحظتان ، إحداهما بعد وقوع الطلاق ، والأخرى لتحقق الطهر الثالث أو للخروج من العدة ، لا أنه جزء منها ، لأنها ثلاثة قروء ، وقد انقضت قبلها ، فلا يصح الرجعة فيها ، ويصح العقد ، وربما قيل : هي منها ، لأن الحكم بانقضائها موقوف على تحققها ، وهو كما ترى لا يدل على المدعى ، وقد يتفق الأقل نادرا في الحرة بثلاثة وعشرين يوما ، بأن يطلقها بعد الوضع وقبل رؤية دم النفاس المعدود‌


[١] الوسائل الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ١ من كتاب الصلاة.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٣ « عن السكوني قال : طلاق الأخرس. » الا أن الموجود في الاستبصار ج ٣ ص ٣٠١ والكافي ج ٦ ص ١٢٨‌ « عن السكوني عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : طلاق الأخرس. ».

[٣] الموجود في فقه الرضا عليه‌السلام ص ٣٣ « والمعتوه إذا أراد الطلاق ألقى على امرأته قناعا وروى انها قد حرمت عليه فإذا أراد مراجعتها رفع القناع عنها يرى انها قد حلت له ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست