ولم يقدر إلا على
نفقة أحدهما وله أب موسر قيل وجب على الأب نفقة الأخر ، فإن اختلفا في قدر النفقة
وكان مال الأب يسع أحدهما بعينه كالأقل نفقة اختص به ، ووجبت نفقة الأخر على جده ،
وإن تساويا في النفقة واتفقا على الشركة أو على أن يختص كل واحد منهما بواحد فذلك
، وإلا رجعا إلى القرعة.
قلت : قد يكون ذلك
مؤيدا لما ذكرناه سابقا فيما لو تعدد المنفق الذي حكموا فيه بالاشتراك فيها ،
ضرورة أنه يأتي فيه مثل ما هنا من احتمال القرعة ، وإلا كان المتجه فيه الاشتراك
وإن كان الموضوع في المسألتين مختلفا فتأمل جيدا ، والله العالم.
المسألة (الرابعة
)
إذا دافع بالنفقة
الواجبة من خوطب بها متحدا أو متعددا أجبره الحاكم حسبة ، فان لم يكن فعدول
المؤمنين ، بل إن لم يكونوا ففساقهم في وجه. فان امتنع حبسه إذا فرض توقف حصولها
عليه لخفاء ماله مثلا وإلا ب أن كان له مال ظاهر جاز له أي الحاكم أن يأخذ من ماله
ما يصرف في النفقة من غير حاجة إلى اعتبار رضاه ، فإنه وليه والحال هذه ، ولا حاجة
إلى حبسه ليباشر الإنفاق ، لكنه لا دليل عليه.
وإن كان له عروض
أو عقار أو متاع جاز له بيعه ، لأن النفقة حق كالدين الذي لا ريب في بيع الحاكم
ذلك في الوفاء مع فرض امتناعه ، بل هي أعظم منه كما عرفت سابقا ، بل له الأمر
بالاستدانة عليه ، بل قد عرفت القول بالاجتزاء بنية الرجوع من المنفق عليه مع تعذر
الحاكم خاصة أو مع عدول المسلمين للحرج ، كما قد عرفت أن له صرف المال فيها ولو
ببيع ونحوه مع الغيبة فضلا عن الامتناع ، قال في المسالك هنا : « ولو لم يقدر على
الوصول إلى الحاكم ففي جواز استقلاله بالاستقراض عليه أو البيع من ماله مع امتناعه
أو غيبته وجهان ، أجودهما