responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 185

صحة الرهن ، ولا لزومه ، بل وفي الابتداء بناء على أنه كذلك فلا بأس حينئذ بتراضيهما على وضعه في يد صبي ، خصوصا إذا كان مأمونا رشيدا ، وكان اعتبار الجعل في المكاتب لحجر التصرف عليه في منافعه بغير الاكتساب ، بل اعتبر بعضهم فيه كونه بأجرة المثل فصاعدا.

نعم ينبغي تقييده بما إذا لم يأذن مولاه ، وإلا فلا يعتبر الجعل ، لأن الحق لهما ، فلا بأس إذا أسقطاه ، والظاهر عدم اعتبار تعيين الموضوع عنده في صحة الشرط لعموم الدليل ، وعدم إفضاء جهالته هنا إلى الجهالة فيما يشترط عدمها في صحته ، كالبيع والإجارة ، فإن اتفقا حينئذ عليه فلا بأس ، والا قطع نزاعهما الحاكم بالتعيين كما إذا لم يشترطا ، وليس لأحدهما ولا للحاكم عزله من دون داع بعد تعيينه في العقد أو الاتفاق عليه بعد اشتراط كليه فيه ، الذي يكون بالاتفاق كمشترط الخصوصية.

نعم لو كان الشرط العدل فخرج عن العدالة فطلب أحدهما نقله أجيب إليه ، فإن اتفقا على غيره ، وإلا وضعه الحاكم عند ثقة ، وكذا لو تغير حاله بمرض ، أو كبر أو نحوهما بحيث لا يقدر على الحفظ معه ، بل وكذا لو حدثت له عداوة دنيوية مع أحدهما وإن لم يخرج بها عن العدالة ، إذ لا يؤمن أن يرتكب بعض الحيل التي يترتب عليها الضرر ، ولذا لم يأمن العدو عدوه ، فهو حينئذ غير مراد من الشرط ، كما أنهما إذا اتفقا على عزله جاز أيضا ، وإن لم يتغير حاله ، لأن الحق لهما ، ولو اختلفا في التغيير عمل الحاكم على ما يظهر له بعد البحث ، ولو مات العدل نقلاه إلى من يتفقان عليه ، فان اختلفا نقله الحاكم ، ولو كان الوضع على يد عدل بالاتفاق من دون الشرط فأراد أحدهما عزله دون الآخر رجع الأمر إلى الحاكم في إقراره أو نقله ، هذا كله مع القول بعدم استحقاق المرتهن استدامة القبض حال الإطلاق ، وإلا اتجه قبض المرتهن له في بعض هذه الأحوال والله العالم.

وكيف كان ف إذا وضعاه على يد عدل مثلا فللعدل المتطوع رده عليهما قطعا لعدم لزوم ذلك عليه ، أو تسليمه إلى من يرتضيانه لما‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست