عرفت من أن الحق
لهما ولا يجوز له تسليمه مع وجودهما وعدم معلومية امتناعهما إلى الحاكم الذي لا
ولاية له عليهما في هذا الحال ، للأصل وغيره ولا إلى أمين غير الحاكم وغيرهما من
غير إذنهما لعدم جواز الإيداع للودعي من غير إذن وحينئذ ف لو سلمه إلى من لا يجوز
تسليمه ضمن هو ومن تسلمه ، وإن كان له الرجوع على العدل مع الغرور.
وفي القواعد « لو
لم يمتنعا من القبض فدفعه إلى عدل بغير إذنهما ضمن ، ولو أذن له الحاكم ضمن أيضا ،
لانتفاء ولايته عن غير الممتنع ، ويضمن القابض » لكن ينبغي تقييد ضمان الحاكم إذا
كان مرادا من الضمير بما إذا كان عامدا ، والا كان من الخطأ فتأمل ، فإنه قد يمنع
ضمان الحاكم ابتداء ، وإن رجع عليه ، قال في جامع المقاصد : أي ضمن الدافع وإن
اغتر بإذن الحاكم ، لكن في هذه الحالة يرجع على الحاكم إن تعمد ، وإلا فهو من خطأ
الحاكم » انتهى وإن كان لا يخلو من بحث في الجملة والله العالم.
وكذا يضمن العدل
لو سلمه إلى أحدهما من دون إذن الآخر ، هو ، ومن تسلمه حتى لو كان الراهن على معنى
أنه لو تلف في يده تعلق الرهن بقيمته أو مثله ، وما عن الأردبيلي ـ من جواز تسليمه
إلى الراهن ، لأنه مالك ولاستصحاب جواز تسلمه ـ غريب ، ضرورة عدم اقتضائهما ذلك ،
بعد تعلق حق المرتهن الذي هو أولى منه في ذلك ، ولذا قيل : إنه لو احتمل جواز
التسليم إليه كان له وجه ، وإن كان فيه أنه لو سلم اقتضاء إطلاق الرهانة التسليم
إلى المرتهن ، إلا أن مفروض المقام اشتراط وضعه على يد عدل ، الظاهر في عدم ذلك.
نعم لو كان وضعه
على يده اتفاقا منهما من غير شرط اتجه ذلك ، بناء على الاقتضاء المزبور ، لكن الذي
يظهر من ثاني الشهيدين في المسالك عدم اقتضاء عقد الرهانة مع الإطلاق ذلك ، بل
يظهر منه انه مفروغ منه ، وهو إن لم يكن إجماعيا محل نظر ، وقد ذكرنا في مبحث
القبض ما يستفاد منه عدم الإجماع ، وما يستفاد منه استحقاق المرتهن الوضع عنده ،
إلا أن يشترط خلافه فلاحظ وتأمل.