responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 184

وإن كان فيه ما لا يخفى بعد ما عرفت الذي منه يعلم ضعف ما عن بعضهم من إلحاق الحاجة إلى اليمين بخوف الجحود ، ولذا نفي الاعتماد عنه في المسالك وغيرها.

بل لولا ظهور إلغاء الخصوصية ولو بضميمة ما سمعته من الإجماع من شرح الإرشاد لأمكن التوقف في إلحاق خوف جحود الراهن ، لما عرفت من عدم كون الحكم على القاعدة ، ضرورة أنه ليس من المقاصة المشروطة بامتناع من عليه الحق ، ولا يكفي فيها الخوف ، إلا أنه لا مناص عن الحاقه بعد الإجماع المزبور ، المعتضد بتصريح جماعة ، وبظهور عدم الخصوصية للوارث ، بل لا بأس بإلحاق خوف عدم قبول البينة أو جرحها أو نحو ذلك وعلى كل حال فالمعتبر في الجواز الخوف ، لا طلاق الخبر المزبور ، وما في القواعد من اعتبار العلم لا يخلو من نظر ، كاعتبار غيره الظن والله أعلم.

ولو وطئ المرتهن الأمة مكرها لها على ذلك من غير إذن الراهن كان عليه عشر قيمتها أو نصف العشر ، وقيل : عليه مهر أمثالها ، ولو طاوعته ، لم يكن عليه شي‌ء كما تقدم تحقيق ذلك كله وتحقيق أرش البكارة في بيع الحيوان فلاحظ وتأمل ، إذا المسألة من واد واحد ولا خصوصية للمرتهن عن غيره ، هذا. وقد عرفت فيما تقدم صحة اشتراط وضع الرهن ابتداء واستدامة أو استدامة خاصة على يد عدل فصاعدا مطلقا ، أو معين ، أو غيرهما مطلقا أو معين ، وإن لم يكن عدلا أو نحو ذلك من الشرائط السائغة التي تلزم بعموم « المؤمنون » و ( أَوْفُوا ) من غير خلاف أجده فيه بيننا ، بل عن التذكرة نسبة اشتراط وضع الرهن على يد عدل إلى علمائنا ، بل عن الخلاف دعوى الإجماع عليه صريحا ، بل قال : منا ومن جميع الفقهاء إلا ابن أبى ليلى.

نعم في القواعد « يشترط فيه كونه ممن يجوز توكيله ، وهو الجائز التصرف وإن كان كافرا ، أو فاسقا ، أو مكاتبا لكن بجعل ، لا صبيا ولا عبدا إلا بإذن مولاه » ولعله لأنه وكيل عن المرتهن نائبا عنه في القبض ، كما عن التذكرة ، وإن كان قد يناقش فيه بمنع الوكالة ، ثم إذا كان المشترط من الوضع استدامته التي لا مدخلية لها في‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست