مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
نام کتاب :
جواهر الكلام
نویسنده :
النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن
جلد :
25
صفحه :
369
المقصد الخامس في القرض وحقيقته وتعريفه وبيان صيغه
1
ثواب القرض وشرائطه وأنه لو شرط النفع حرم
4
إذا تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة
7
إذا جر القرض منفعة حكمية كما لو شرط الدراهم الصحاح عوض المكسرة
10
فيما يصح إقراضه وهو كل ما يضبط وصفه وقدره
14
وجوب الضبط في المقترض لمعرفة العوض
17
جواز اقراض الجواري والعبيد والكلام في اقراض اللئالى
21
متى يملك المقترض القرض : بالقبض أو التصرف؟
23
هل للمقترض ارتجاع القرض بعد القبض ولو كره المقترض؟
28
إذا شرط التأجيل في القرض هل يلزم الوفاء به؟
30
يصح تعجيل القرض لو كان مؤجلا باسقاط بعضه مع التراضى
36
وجوب نية الاداء في القرض إذا غاب صاحبه غيبة منقطعة
41
إذا لم يقدر على صاحب المال يجب عليه أن يوصي به ويعزله من ماله
44
هل يصح المضاربة بالدين قبل قبضه
49
إذا باع الذمى مالا يصح للمسلم تملكه كالخمر والخنزير
50
إذا كان لاثنين مال في ذمة ثم تقاسما بما في الذمة
54
إذا باع الدين بأقل منه لم يلزم المدين أن يدفع إلى المشترى اكثر مما بذله
60
حرمة القرض بشرط البيع محاباة أو الاجارة أو غيرها من العقود
61
إذا اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها
66
يجوز الاقتراض وإن لم يكن له مقابل وقدرة على القضاء
67
المقصد السادس في دين المملوك
لا يجوز للمملوك أن يتصرف في نفسه باجارة ولا استدانة ولا غير ذلك من العقود
69
إذا أذن له المولى في الاستدانة كان الدين لازما له
73
إذا اذن له في التجارة أو الابتياع
76
إذا اقترض العبد بغير إذن فهل تستعاد العين وإن تلفت يتبع به؟
86
إذا اقترض مالا فأخذه المولى فتلف في يديه
87
خاتمة في اجرة الكيال والوزان والسمسار والدلال وفيها فروع
88
كتاب الرهن
تعريف الرهن وأنه يفتقر إلى ايجاب وقبول وبيان صيغتهما
94
هل القبض شرط في صحة الرهن أو في لزومه وبيان الاختلاف في ذلك
99
إذا أذن في قبضه ثم رجع قبل قبضه. أو نطق بالعقد ثم جن
106
هل تكون استدامة القبض شرطا في صحة الرهن أو لزومه
108
لو أقر الراهن بالاقباض ثم رجع عن اقراره
113
الفصل الثانى في شرائط الرهن
116
من شرطه أن يكون عينا مملوكان يمكن قبضه ويصح بيعه
116
إذا أرهنه منفعة كسكنى الدار وخدمة العبد
119
إذا رهن المدبر هل يكون رهن رقبته ابطالا لتدبيره؟
120
إذا رهن مالا يملك هل يمضى او يتوقف على اجازة المالك؟
125
إذا رهن المسلم خمرا عند ذمى او رهنها الذمى عند مسلم
127
إذا رهن مالا يصح ولا يمكن اقباضه كالطير في الهواء والسمك في الماء
129
هل يصح الرهن في زمن الخيار
132
يصح رهن العبد المرتد ورهن الجانى خطأ وفيه مسائل
133
إذا رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الاجل
137
الفصل الثالث في الحق
يجوز أخذ الرهن في كل دين ثابت في الذمة ولا يصح فيما لم يحصل سبب وجوبه
143
لا يجوز أحذ الرهن علي الدية قبل استقرار الجناية ولا علي قسط كل حول قبل حلوله
150
إذا رهن على مال العجالة ولا على الاجارة المتعلقة بعين الموجر
152
إذا رهن على مال رهنا ثم استدان آخر وجعل ذلك الرهن عليهما
154
الفصل الرابع في الراهن
يشترط في الراهن كمال العقل وجواز التصرف
159
الفصل الخامس في المرتهن
يشترط في المرتهن ما يشترط في الراهن ولو كان وليا ليتيم جازله أخذ الرهن له
160
إذا كان المرتهن ولى يتيم يجوز له أخذ الرهن لمال اليتيم مع شرائط
163
إذا اشترط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو وضع الرهن في يد عدل
165
إذا مات الرهن تبطل وكالته دون الرهانة
167
إذا مات المرتهن ولم يعلم الرهن فهو كسبيل ماله
169
المرتهن أحسن باستيفاء دينه من غيره من الغرماء بشرائط
173
الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف ، وفيه فروع
174
فروع في الانفاق علي الرهن
179
يجوز للمرتهن أن يستوفي دينه مما في يده إن خاف جحود الوارث
182
في وضع الرهن في يد عدل الاختلاف في ذلك
185
إذا باع الرهن وظهر فيه عيب أوانه مستحق
189
إذا مات المرتهن وامتنع الراهن من تسليمه إلى الوارث
193
الفصل السادس في اللواحق
لا يجوز للراهن التصرف في الرهن مطلقا
195
وكذلك لا يجوز للمرتهن أيضا التصرف في الرهن بانتفاع ونحوه وفيه فروع
207
لو أذن المرتهن في بيع الرهن قبل حلول الاجل
212
المقصد الثانى في احكام متعلقة بالرهن
الرهن لازم من جهة الراهن وليس له انتزاعه من المرتهن
221
ما يحصل من الرهن من فائدة فهى للراهن
229
إذا كان في يده رهنان بدينين ثم أدى الراهن أحدهما
230
إذا رهن مال غيره باذنه ، فيه صور وفروع
231
إذا رهن لقطة مما يلقط هل يصح الرهانة
241
إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأ
242
إذا أتلف الرهن متلف أو أتلفه المرتهن
248
إذا ارهن عصيرا فصار خمرا ثم عادخلا
248
إذا رهن بيضة فأحضنها فصارت في يده فرخا
254
إذا رهن اثنان عبدا بينهما بدين عليهما
255
المقصد الثالث
إذا رهن مشاعا وتشاح الشريك والمرتهن في إمساكه
256
مسألة فيما إذا مات المرتهن واخرى فيما اذا فرط في الرهن وتلف
258
لو اختلفا فيما على الرهن قلة وكثرة مع اتحاد الدين
260
لو اختلفا في متاع فقال أحدهما وديعة والممسلك انه رهن
262
إذا أذن المرتهن للراهن في البيع ثم رجع واختلفا في ذلك
264
إذا اتفقا على البيع واختلفا فيما يباع به الرهن
270
إذا ادعى رهانة شئ فأنكر الراهن وذكر أن الرهن غيره
273
إذا كان له دينان أحدهما برهن والاخر بلا رهن فدفع إليه مالا واختلفا
274
إذا اختلفا في رد الرهن ولم يكن له بينة
276
كتاب المفلس
معنى التفليس والافلاس والمفلس
277
لا يتحقق الحجر على المفس إلا بشروط أربعة
279
إذا ظهرت أمارات الفلس هل يتبرع الحاكم بالحجر
281
القول الاول في منع التصرف
اول ما يبدء الحاكم هو منع التصرف للمفلس احتياطا للغرماء
282
إذا تصرف المفلس في امواله بالبيع والاجارة او بغير عوض كالهبة
284
إذا أقر المالك بعين أو بدين سابق هل يصح ويشارك الغرماء؟
287
إذا ادعى المفلس أن هذا المال مضاربة لغائب
289
إذا كان قد اشترى بخيار ثم فلس هل يجوز له اجازة البيع وفسخه؟
290
إذا كان للمفلس حق فقبض دون حقه
292
فرعان فيما إذا أقرضه انسان مالا بعد الحجر او باعه بثمن في ذمته أو أتلف مالا
293
إذا اقر المفلس بمال مطلقا وجهل السبب
294
الديون المؤجلة بالحجر لا تحل وانما تحل بالموت
294
القول الثانى في اختصاص الغريم بعين ماله
295
من وجد من الغرماء عين ماله هل يتعين عليه أخذ ماله؟
295
هل الميت في ذلك سبيله سبيل الحى او يكون غرماؤه سواء في التركة
296
هل يكون خيار صاحب المال فوريا فان أخذ والاكان اسوة مع الغرماء؟
298
إذا وجد بعض المبيع سليما أو معيبا بعيب قد استحق أرشه
300
إذا وجد المبيع وقد حصل له نماء منفصل كالولد واللبن
305
اذا اشترى حبا فزرعه وأحصد أو بيضة فأحضنها وصار فرخا
306
إذا باع شقصا وفلس المشترى هل يكون للشريك الشفعة
308
إذا فلس المستأجر يجوز للمؤجر فسخ الاجارة؟
309
إذا اشترى أرضا فغرس ثم أفلس هل يكون صاحب الارض أحق بها
311
إذا اشترى زيتا فخلطه بمثله أو بأجود منه هل يبطل حق البايع من العين؟
313
إذا اشترى غزلا فنسجه أو ثوبا فقصره أو صبغه ثم أفلس
315
إذا أسلم في متاع ثم أفلس المسلم إليه فوجد رأس ماله
318
إذا أولد الجارية ثم فلس هل يجوز لصاحبها انتزاعها وبيعها
320
إذا جنى على المفلس أو على عبده خطا تعلق حق الغرماء بالدية
321
إذا شهد للمفلس شاهد بمال وحلف او حلف الغرماء
322
إذا مات المفلس حل ما عليه ولا يحل ماله
323
ينظر المعسر ولا يجوز إلزامه ولا مؤاجرته
325
القول الثالث قسمة ماله
يستحب احضار كل متاع إلى سوقه وحضور الغرماء تعرضا للزيادة
328
ومن ذلك أن يعول على مناد يرتضى به الغرماء وإن تعاسروا عين الحاكم
330
لا يجوز تسليم مال المفلس لمن اشتراه إلا مع قبض الثمن
332
إذا اقتضت المصلحة تأخير القسمة
333
لا يجبر المفلس على بيع دارة التى يسكنها وفيه صور ومسائل
334
إذا باع الحاكم مال المفلس ثم طلب بزيادة هل يفسخ العقد؟
339
يجرى على المفلس وعلى عياله نفقتهم إلى يوم القسمة
340
إذا قسم الحاكم ثم ظهر غريم هل ينقض القسمة ويشارك الغرماء
346
إذا كان عليه ديون حالة وديون مؤجلة قسمت على الحالة خاصة
350
إذا جنى عبد المفلس كان المجنى عليه اولى به من الغرماء وفيه كلام
351
فروع وابحاث في إنظار المعسر وحبسه وإطلاقه بعد الاداء أو القسمة
353
نام کتاب :
جواهر الكلام
نویسنده :
النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن
جلد :
25
صفحه :
369
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir