responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 153

ومن ذلك يظهر لك ضعف القول بعدم الجواز ، كما عن الشيخ ، والقاضي ، والحلي ، وسبطه يحيى بن سعيد ، للأمرين المزبورين اللذين قد عرفت عدم اقتضائهما ذلك ، بعد تسليم الأول منهما ، بل وظهر لك ان تأدية المطلوب الذي قد عرفت الحال فيه بقول المصنف وكذا مال الكتابة ، ولو قيل بالجواز فيه كان أشبه غير جيد إذا الخلاف كما عرفت مختص بالمشروطة ، بل الخلاف فيها ضعيف جدا ، لضعف دليله والأمر سهل ف يبطل الرهن عند فسخ الكتابة المشروطة ممن له فسخها ، لذهاب الاستحقاق به كالفسخ بالخيار كما هو واضح.

وكيف كان فقد عرفت فيما مضى أنه يعتبر في الحق كونه عهدة ، أو دينا في الذمة يمكن استيفاؤه من الرهن الذي هو بمعنى الوثيقة لصاحب الحق مع التعذر أولا معه ، وإلا لم يكن وثيقة ف لا يصح على ما لم يمكن استيفاؤه من الرهن كالإجارة المتعلقة بعين المؤجر مثل خدمته فإنه مع تعذرها بموت ونحوه ، بل بعصيان منه تنفسخ الإجارة فليس للمرتهن استيفاؤها من الرهن ، وثبوت أجرة المثل عليه في بعض الأحوال الأجر الخاص ، كما لو انتفع بنفسه في مدة الإجارة ، أو أجر نفسه لغيره ، ولم يجز المستأجر الأول ، واختار الرجوع على الأجير ، لأنه هو المتلف لا تسوغ أخذ الرهن ، لعدم معلومية تحققها ، فالرهن عليها حينئذ رهن على الحق قبل ثبوته ، بل على احتمال ثبوته ، بل كل معين من ثمن أو أجرة أو نحوها لا يصح الرهن عليه ، لعدم إمكان استيفائه من الرهن ، ولذا قال في التذكرة : « لا يجوز أخذ الرهن بعوض غير ثابت في الذمة ، كالثمن المعين ، والأجرة المعينة في الإجارة ، والمعقود عليه في الإجارة إذا كان منافع معينة مثل إجارة الدار ، والعبد المعين ، والحمل المعين مدة معلومة ، أو لحمل شي‌ء معين إلى مكان معلوم ، لأنه حق يتعلق بالعين ، لا بالذمة ، ولا يمك استيفاؤه من الرهن ، لأن منفعة العين لا يمكن استيفاؤها من غيرها ، وتبطل الإجارة بتلف العين ».

لكن قد يشكل ذلك كله بإطلاق أدلة الرهن والاستيثاق للمال التي يكفي فيها الاستيفاء من الرهن في بعض الأحوال ، كما إذا استوفى المنفعة المؤجر مثلا ، أو‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست