ومن ذلك يظهر لك
ضعف القول بعدم الجواز ، كما عن الشيخ ، والقاضي ، والحلي ، وسبطه يحيى بن سعيد ،
للأمرين المزبورين اللذين قد عرفت عدم اقتضائهما ذلك ، بعد تسليم الأول منهما ، بل
وظهر لك ان تأدية المطلوب الذي قد عرفت الحال فيه بقول المصنف وكذا مال الكتابة ،
ولو قيل بالجواز فيه كان أشبه غير جيد إذا الخلاف كما عرفت مختص بالمشروطة ، بل
الخلاف فيها ضعيف جدا ، لضعف دليله والأمر سهل ف يبطل الرهن عند فسخ الكتابة
المشروطة ممن له فسخها ، لذهاب الاستحقاق به كالفسخ بالخيار كما هو واضح.
وكيف كان فقد عرفت
فيما مضى أنه يعتبر في الحق كونه عهدة ، أو دينا في الذمة يمكن استيفاؤه من الرهن
الذي هو بمعنى الوثيقة لصاحب الحق مع التعذر أولا معه ، وإلا لم يكن وثيقة ف لا
يصح على ما لم يمكن استيفاؤه من الرهن كالإجارة المتعلقة بعين المؤجر مثل خدمته
فإنه مع تعذرها بموت ونحوه ، بل بعصيان منه تنفسخ الإجارة فليس للمرتهن استيفاؤها
من الرهن ، وثبوت أجرة المثل عليه في بعض الأحوال الأجر الخاص ، كما لو انتفع
بنفسه في مدة الإجارة ، أو أجر نفسه لغيره ، ولم يجز المستأجر الأول ، واختار
الرجوع على الأجير ، لأنه هو المتلف لا تسوغ أخذ الرهن ، لعدم معلومية تحققها ،
فالرهن عليها حينئذ رهن على الحق قبل ثبوته ، بل على احتمال ثبوته ، بل كل معين من
ثمن أو أجرة أو نحوها لا يصح الرهن عليه ، لعدم إمكان استيفائه من الرهن ، ولذا
قال في التذكرة : « لا يجوز أخذ الرهن بعوض غير ثابت في الذمة ، كالثمن المعين ،
والأجرة المعينة في الإجارة ، والمعقود عليه في الإجارة إذا كان منافع معينة مثل
إجارة الدار ، والعبد المعين ، والحمل المعين مدة معلومة ، أو لحمل شيء معين إلى
مكان معلوم ، لأنه حق يتعلق بالعين ، لا بالذمة ، ولا يمك استيفاؤه من الرهن ، لأن
منفعة العين لا يمكن استيفاؤها من غيرها ، وتبطل الإجارة بتلف العين ».
لكن قد يشكل ذلك
كله بإطلاق أدلة الرهن والاستيثاق للمال التي يكفي فيها الاستيفاء من الرهن في بعض
الأحوال ، كما إذا استوفى المنفعة المؤجر مثلا ، أو