لم يستقر إلا بعد
الحلول في الجناية ، شمل الجاني والعاقلة ، إلا أنه ينتقض بالرهن على الثمن في
الخيار ، فالظاهر جواز أخذ الرهن من الجاني كالدين المؤجل » ولعل بناء المسألة على
ما ذكرنا أولى بعد الإغضاء عما في بعض كلامه ، ونسأل الله التوفيق لتحقيق ذلك في
محله فتأمل.
وكذا لا يصح الرهن
على مال الجعالة قبل الرد لعدم استحقاق المجعول له قبل العمل ، بلا خلاف أجده فيه
، بل وقبل تمام العمل وإن شرع فيه ، خلافا للفاضل في التذكرة ، فجوزه بعد الشروع
قبل التمام ، لانتهاء الأمر فيه إلى اللزوم ، كالثمن في مدة الخيار ، وأشكله في
المسالك بعدم استحقاق شيء وإن عمل الأكثر ، قال : « والفرق بينها وبين الخيار
واضح ، لأن البيع متى أبقى على حاله انقضت مدة الخيار ، وثبت له اللزوم ، والأصل
فيه عدم الفسخ ، عكس الجعالة فإن العمل فيها لو ترك على حاله لم يستحق بسببه شيء
، والأصل عدم الإكمال ».
قلت : مدار الحكم
على الاستحقاق بالشروع وعدمه ، وظاهرهم في الجعالة الثاني ولعلها غير الأجرة على
العمل التي يملكها بالعقد ، كما هو مقتضى المعاوضة ، وإن كان لا يستحق تسليمها إلا
بالعمل ، بخلاف الجعالة التي مورد العقد فيها أنها عوض العمل ، لا ملكه على
المجعول له ، ولذا كانت جائزة بالنسبة إليه ، وتحقيق الحال في محله إنشاء الله.
وكيف كان فلا
إشكال في أنه يجوز الرهن على مال الجعالة بعده أي العمل ، بل ولا خلاف ، بل في
التذكرة الإجماع ، لحصول الاستحقاق به كما هو واضح ، ويجوز على مال الكتابة
المطلقة بلا خلاف على ما في المسالك ، بل ولا إشكال ، لثبوت الحق بها ولزومها من
الطرفين ، بل والمشروطة على الأقوى ، وفاقا للمشهور عند المتأخرين ، لأنها لازمة
للمكاتب مطلقا عندنا كما في المختلف ، بل لو قلنا : بالجواز بالنسبة إليه خاصة ،
أو إلى المولى معه اتجه الصحة أيضا ، لعدم منافاته لاستحقاق المولى كالثمن في مدة
الخيار كما أنه لا ينافيها تسلط المولى على رده في الرق ، إذ قد لا يريده.