responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 154

منعها في مثل الدابة على الأقوى ، فإن قيمتها حينئذ تثبت في ذمته ، فيستوفي من الرهن نحو ما سمعته في الأعيان المضمونة ، واحتمال الانفساخ ـ بموت ونحوه مع أن الأصل عدمه ـ غير مناف ، كما لا ينافي احتمال الفسخ في الخيار.

بل لعل الضمان في المقام أولى مما ذكره الشهيد في الدروس ، من أنه لو ارتهن المستأجر على مال الإجارة خوفا من عدم العمل بموت أو شبهه فهو كالرهن على الأعيان المضمونة ، وهو صريح في الجواز هنا بناء على الجواز هناك ، مع أن المال هنا قد انتقل بالعقد إلى غيره ، فليست الأجرة حينئذ له ، حتى يستوثق لها ، بخلاف المنفعة والأجرة المعينة والمبيع المعين ونحوها مما هي مملوكة له في الظاهر ، فله أن يستوثق على تسليمها إليه ، وعلى احتمال ضمان من في يده لها ، وقد سمعت ما في التذكرة في الأعيان المضمونة ، وأن منها المضمون بحكم العقد ، مع قوله بعدم صحة الرهن على الدرك ، فيمكن أن يريد بالمضمون بحكم العقد ما نحن فيه فتأمل جيدا.

إلا أني لم أجد خلافا بينهم في عدم جواز الرهن على ذلك ، فالجرأة على الجزم به لا تخلو من مخالفة الجزم ، فالأولى التوقف في المسألة أو الحكم بالعدم ، ولعله لما أشرنا إليه سابقا من عدم تحقق العهدة ، كي يتجه الرهن ، واحتمالها غير كاف في الحكم بالرهن ظاهرا كالدين المحتمل فلاحظ وتأمل ، والله العالم.

وعلى كل فلا إشكال كما لا خلاف في أنه يصح الرهن فيما هو ثابت في الذمة كالعمل المطلق في الذمة الذي لا يبطل بالموت ، لعدم اشتراط المباشرة فيه ، فمع التعذر وشبهه يباع الرهن حينئذ ويستوفى منه العمل كما هو واضح ولو رهن على مال رهنا ثم استدان آخر ممن له الدين الأول مساويا له في الجنس والقدر أو مخالفا وجعل ذلك الرهن عليهما معا مصرحا بذلك أو اتفقا معا على ارادته جاز بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، ومشغوليته بالدين الأول غير قادحة بعد أن لم تكن منافية للثانية ، فهو كما لو رهنه عليهما من أول الأمر.

ومن هنا يعلم أنه لا حاجة إلى إبطال الرهانة الاولى ، ثم التجديد لهما كما صرح‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست