responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 151

لجاز الرهن على المتيقن ثبوته من الدية في الجناية على ما لا يوجبها ، كقطع اليد مثلا ، فإن النصف متيقن في ضمن تمام الدية أو مستقلا ، ولا يلتزم به القائل المزبور والفرق بينهما لا يخلو من تكلف ، ثم من المعلوم أن الدية في الخطأ على العاقلة ، وأنها مقسطة على ثلاث سنين.

ولكن لا يجوز الرهن على قسط كل حول إلا بعد حلوله لعدم تعين المستحق عليه منها قبله ، وإن الجامع لشرائط العقل عند تمام الحول هو الذي يعقل ، وإن كان فاقدا لها قبله ، لا غيره ، وإن كان جامعا لها سابقا ، واستصحاب الجامعية إلى مضي الحول غير مجد ، بعد أن كان جزء سبب الثبوت مضي الحول ، فإذا مضى صح الرهن حينئذ من ذلك المتعين الذي قد ثبت في ذمته.

أما الدية في شبيه العمد فيصح الرهن عليها بمجرد حصول سبب ثبوتها ، لأنها على الجاني وإن كانت مؤجلة إلى سنتين ، لكن كأجل الدين ، فلا يمنع من الرهن بها بعد أن كانت متعلقة بذمته ، وإن مات في تركته.

اللهم إلا أن يقال إن الأجل فيها كالأجل في دية الخطأ ، بمعنى أن مضيه جزء سبب الاستحقاق ، فيتجه حينئذ عدم الرهن بها أيضا ، وستسمع إن شاء الله في كتاب الديات ما يؤكد ذلك ، وإن كان في بعض العبارات هناك ما يوهم اشتغال الذمة بها قبل الحول ، ولكن غير مستقر لاحتمال الموت والإعسار عند الحول ، إلا أنه محمول على ضرب من التوسع ، ضرورة اقتضاء التدبر في كلامهم هنا وهناك كون المراد بالخطاب بها الحكم التكليفي ، لا الديني الذي لا يسقط بالموت ، ولا بالإعسار ، فلاحظ وتأمل.

وقال في الدروس : « ولا يصح الرهن على الدية قبل استقرار الجناية ، وإن حصل الجرح ، ويجوز بعد الاستقرار في النفس والطرف ، فإن كانت مؤجلة فبعد الحلول على الجاني ، أو على العاقلة في شبيه العمد والخطأ ، ويجوز على الدين المؤجل والفرق تعيين المستحق عليه فيه ، بخلاف العاقلة ، فإنه لا يعلم المضروب عليه عند الحلول ، ويحتمل قويا جوازه في الشبيه على الجاني لتعيينه ، ولو علل بأن الاستحقاق‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست