responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 14

اعترف في المسالك بأنه لم يقف فيه على شي‌ء ، لكن قال : لعل الثاني أوجه خصوصا مع حصول الشك في انتقال الملك ، قلت : لكن يشكل مع عدم تعيين الوفاء منها ، كما أنه يشكل جعله من المعاوضة عما في الذمة ، بناء على عموم الربا ، فلا ريب في أن الأحوط في الربوي تعيين الوفاء ، ثم هبة الزائد والأمر سهل.

إنما الكلام في وجوب القبول على المقترض ، صرح في التذكرة بذلك مع كون الزيادة حكمية ، وتبعه الأردبيلي فيما حكي عنه ، لأصالة براءة ذمة المقترض ، ولانه يندرج تحت مثل المال وإن تضمن زيادة ولظهور النصوص في كون ذلك وفاء وإن كان هو أحسن أفراده.

وقد يناقش بأنه ليس في النصوص إلا عدم البأس بالأخذ ، وهو أعم من الوجوب الذي هو حكم شرعي يحتاج إلى دليل واضح ، على أنه قد عرفت كراهة أخذ المقرض الزيادة وإن كانت وصفية ، فكيف يجامع الوجوب.

ومنه يعلم وضوح عدم وجوب القبول في الزيادة العينية التي لا تخلو من المنة التي من المعلوم عدم وجوب قبولها ، بل ربما تتحقق في الزيادة الوصفية ، لكن الإنصاف عدم خلو القول بالوجوب في الزيادة الوصفية التي لا تخرج المدفوع عن الجنس من قوة ، نحو ما سمعته في السلم ، ولظهور النصوص [١] في أن ذلك أحسن أنواع الوفاء ، إما العينية فالمتجه عدم وجوب قبولها والله أعلم.

الثاني مما يقع النظر فيه ما يصح إقراضه وهو عند المصنف كل ما ـ يضبط وصفه الذي تختلف القيمة باختلافه وقدره إن كان من شأنه التقدير ، ولو لتوقف الضبط عليه ، ولا ريب في طرده ، بمعنى صحة قرض مضبوط الوصف والقدر بل لا خلاف فيه لإطلاق الأدلة ، إنما الكلام في عكسه وهو أن كلما لا يضبط وصفه ولا قدره لا يجوز قرضه ، إذ يمكن منعه للإطلاق المزبور خصوصا على المختار من أن الثابت في قرض القيمي قيمته التي لا مدخلية في ثبوتها في الذمة ، لضبط الوصف الذي يراد منه دفع المثل وفاء.


[١] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الصرف.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست