اعترف في المسالك
بأنه لم يقف فيه على شيء ، لكن قال : لعل الثاني أوجه خصوصا مع حصول الشك في
انتقال الملك ، قلت : لكن يشكل مع عدم تعيين الوفاء منها ، كما أنه يشكل جعله من
المعاوضة عما في الذمة ، بناء على عموم الربا ، فلا ريب في أن الأحوط في الربوي
تعيين الوفاء ، ثم هبة الزائد والأمر سهل.
إنما الكلام في
وجوب القبول على المقترض ، صرح في التذكرة بذلك مع كون الزيادة حكمية ، وتبعه
الأردبيلي فيما حكي عنه ، لأصالة براءة ذمة المقترض ، ولانه يندرج تحت مثل المال
وإن تضمن زيادة ولظهور النصوص في كون ذلك وفاء وإن كان هو أحسن أفراده.
وقد يناقش بأنه
ليس في النصوص إلا عدم البأس بالأخذ ، وهو أعم من الوجوب الذي هو حكم شرعي يحتاج
إلى دليل واضح ، على أنه قد عرفت كراهة أخذ المقرض الزيادة وإن كانت وصفية ، فكيف
يجامع الوجوب.
ومنه يعلم وضوح
عدم وجوب القبول في الزيادة العينية التي لا تخلو من المنة التي من المعلوم عدم
وجوب قبولها ، بل ربما تتحقق في الزيادة الوصفية ، لكن الإنصاف عدم خلو القول
بالوجوب في الزيادة الوصفية التي لا تخرج المدفوع عن الجنس من قوة ، نحو ما سمعته
في السلم ، ولظهور النصوص [١] في أن ذلك أحسن أنواع الوفاء ، إما العينية فالمتجه عدم
وجوب قبولها والله أعلم.
الثاني مما يقع
النظر فيه ما يصح إقراضه وهو عند المصنف كل ما ـ يضبط وصفه الذي تختلف القيمة
باختلافه وقدره إن كان من شأنه التقدير ، ولو لتوقف الضبط عليه ، ولا ريب في طرده
، بمعنى صحة قرض مضبوط الوصف والقدر بل لا خلاف فيه لإطلاق الأدلة ، إنما الكلام
في عكسه وهو أن كلما لا يضبط وصفه ولا قدره لا يجوز قرضه ، إذ يمكن منعه للإطلاق
المزبور خصوصا على المختار من أن الثابت في قرض القيمي قيمته التي لا مدخلية في
ثبوتها في الذمة ، لضبط الوصف الذي يراد منه دفع المثل وفاء.