نفع للمقرض ،
كركوب دابة أو عارية متاع أو انتفاع برهن أو نحو ذلك ، ك صحيح محمد بن قيس [١] وغيره ، وإن لم
يكن بزيادة في نفس المال المقترض ، ومن هنا استجود المنع في الدروس.
ومنه يظهر وجه
المنع في القرض بشرط البيع مثلا محاباة ، لوضوح جر النفع ، خلافا لهما فلم يفرقا
بينه وبين البيع بثمن المثل ، وهو كما ترى ، ضرورة عدم صدق جر النفع في الثاني دون
الأول ، وإن اتفق احتياجه إليه كوضوح الفرق بين القرض وبين البيع محاباة بشرط
القرض ، إذ لا يصدق على القرض أنه اشترط فيه ما يجر منفعة ، وإن كانت المنفعة هي
السبب في وقوعه ، إلا أنه لا يخلو من كراهة ، لصحيح يعقوب بن شعيب [٢] المتقدم آنفا في
قرض صاحب السلم ، مع أنه لا دلالة فيه على اشتراط ذلك في عقد السلم ولا على
التحابي فيه فلاحظ وتأمل.
ولو كان الشرط
نفعا للمستقرض دون المقرض كما إذا اشترط إعطاء الغلة عوض الضحاح ، أو اشترط عليه
أن يقرضه شيئا آخر ونحو ذلك جاز بلا خلاف ولا إشكال ، نعم احتمل في الدروس المنع
في الثاني مع فرض النفع له ، كما إذا كان الزمان زمان نهب أو غرق ، وفيه أن مثله
غير قادح لا أقل من الشك في اندراج مثله تحت أدلة المنع والله أعلم ، هذا.
وليعلم أنه إن
كانت الزيادة التي ردها المقترض من غير شرط حكمية كالجيد بدل الردي والكبير بدل
الصغير كما صنعه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ملكه المقرض ملكا مستقرا بقبضه ، وكان بأجمعه استيفاء ،
وإن كانت عينية كما لو دفع اثنى عشر ، من عليه عشرة ، ففي كون المجموع وفاء
كالحكمي بناء على أنه معاوضة عما في الذمة ، غايته كونه متفاضلا وهو جائز بالشرط
وهو عدم الشرط ، أو يكون الزائد بمنزلة الهبة ـ فيلزم حكمها من جواز الرجوع فيه ،
على بعض الوجوه الآتية ، التفاتا إلى أن الثابت في الذمة إنما هو مقدار الحق ،
فالزائد تبرع خالص ، وإحسان محض ، وعطية منفردة ـ احتمالان ، قد
[١] الوسائل الباب ـ
١٩ ـ من أبواب الدين الحديث ـ ١١.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٩ ـ من أبواب الدين الحديث ـ ٩.