كما أنه قد يمنع
وجوب اعتبار ضبط الوصف سابقا على القرض في صحته ، على وجه لا يجدي اعتباره بعد
القرض والقبض ، لعدم الدليل الصالح لتقييد الإطلاق المعتضد بإطلاق جملة من الأصحاب
الذين لم يذكروا هذا الشرط كبني زهرة وحمزة وإدريس وغيرهم ، والتعليل بأن ذلك
مقدمة للوفاء لا يقضي بالاشتراط المزبور ، بل قد يقال :بعدم فساد القرض بالإخلال
به أصلا ، إذ أقصاه ثبوت مثله أو قيمته في الذمة ، فإن علما ببينة ونحوها وجب
تأديتهما ، وإلا رجع إلى الصلح.
وكذلك الكلام في
القدر ، خصوصا مع إرادة المعتاد منه ، كما صرح به بعضهم ويقتضيه ظاهر الإطلاق ،
فلا يجدي المكيال المجهول والصنجة المجهولة ، وخصوصا مع إرادة اعتبار ذلك حتى فيما
يكفي في بيعه المشاهدة ، كالتبن والحطب ونحوهما ، لتوقف إثبات عوضه في الذمة على
الاعتبار المزبور ، فهو كالسلم فيه.
ولذا قال في
المسالك : الضابط في قرض المثلي اعتبار ما يعتبر في السلم من الكيل والوزن والعدد
، إلى أن قال : وحينئذ فلو أقرض المقدر غير معتبر لم يفد الملك ، ولم يجز التصرف
فيه ، وإن اعتبره بعد ذلك ، ولو تصرف فيه قبل الاعتبار ضمنه ، وتخلص منه بالصلح
كما هو وارد في كل ما يجهل قدره وقال في التذكرة « تارة يجب في المال أن يكون
معلوم القدر ليتمكن من قضائه ، وأخرى قد بينا أنه لا يجوز إقراض المجهول ، لتعذر
الرد ، فلو أقرضه دراهم أو دنانير غير معلومة الوزن أو قبة من طعام غير معلومة
الكيل ولا الوزن ، أو قدرها بمكيال معين أو صنجة معينة غير معروفين عند الناس لم
يصح ، وقال في التحرير « لا يجوز اقتراض المكيل والموزون جزافا ، وكذا لو قدره
بمكيال بعينه أو صنجة معينة غير معروفين عند العامة ، ولو كانت الدراهم مما يتعامل
بها عددا اشترط تعيين العدد ، ويرد عددا وإن استقرض وزنا رد وزنا ، وكذا كل معدود
يجب معرفة عدده وقت الإقراض » وقال في الإرشاد « وكل مضبوط بما يرفع الجهالة من
الأوصاف يصح إقراضه ، فإن كان مثليا ثبت في الذمة مثله ، وإلا القيمة وقت التسليم
» وفي الدروس « إنما يصح القرض مع الملك أو إجازة المالك ، وعلم العين بالمشاهدة
فيما يكفي فيه ، وبالاعتبار كيلا ووزنا أو عددا فيما شأنه ذلك ، ويجوز إقراض الخبز