responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 131

المنع في التذكرة وغيرها ، بل ربما ادعي أنه معقد محكي الإجماع.

لكن الإنصاف عدم خلو القول بالصحة مطلقا من قوة ، إن لم يثبت إجماع على خلافها لمنع كونه سبيلا ، بل هو أسهل من إجارة المسلم نفسه للكافر ، ولا بأس بتعلق حق الكافر بهما كما في الموت والتفليس ، وبه يفرق بينه وبين تعلق حق المسلم في الخمر ، والخنزير ، إلا أنه يمكن دعوى تحقق الإجماع مع الوضع في يد الكافر بخلاف الوضع على يد المسلم والله أعلم.

وأما الرابع : فلا ريب فيه لعدم التمكن من استيفاء الدين منه بدونه ف لو رهن وقفا لم يصح إذ لا يجوز بيعه ، وإن كان مملوكا كالموقوف عليه ، وعلى تقدير جوازه على بعض الوجوه يجب أن يشترى بثمنه ملكا يكون وقفا ، فلا يتجه الاستيفاء منه مطلقا ، وما يبايع للحاجة قد يتطرق إليه في وقت الاحتياج إلى بيعه عدمها ، فلا يكون مقصود الراهن حاصلا ، ولعله لذلك أطلق من تعرض له ، لكن قد يمنع منافاة هذا الاحتمال للرهن ، كما في الجاني والمرتد هذا.

وفي المسالك « لو قيل بعدم وجوب إقامة بدله أمكن رهنه حيث يجوز بيعه » ونحوه في غيرها أيضا ، وحينئذ فإطلاق من تعرض هنا ، لعدم جواز ذلك عنده ، أو لعدم وثوق الراهن ، إذ يمكن انتقاله قبل بيعه إلى غير الراهن بموت ونحوه مثلا ، بناء على قدح مثل هذا الإجمال في الرهن ، وتحرير المسألة قد تقدم في كتاب البيع ونماؤه إنما يكون رهنا تبعا ، لا أن عقد الرهن يكون عليه قبل تحققه.

وكذا لا يصح رهن منذور العتق مطلقا أو مقيدا بالتعجيل ، أو بوصف كمجي‌ء وقت ، أو شرط كعافية مريض ، بناء على عدم جواز بيعه. ومن الغريب أن الفاضل في التذكرة مع اشتراطه في الرهن ذلك ، جوز رهن المعلق على الوقت ، أو الوصف ، ثم قال : « وهل يباع لو حل الدين قبل الوصف؟ الأولى المنع ، لأنه وان لم يخرج عن ملكه بنذر ، إلا أنه قد تعلق به حق لله تعالى ، وبيعه مبطل لذلك الحق » ولعله لا يخلو من وجه في الوصف ؛ أي الشرط لأصالة عدم حصوله ، ولذا خص التردد فيه في‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست