responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 132

القواعد ، والدروس ثم قال في الأخير : « وعلى الصحة لو وقع الشرط ، أعتق وخرج عن الرهن ، ولا يجب اقامة بدله إذا كان المرتهن عالما بحاله ، وإلا فالأقرب الوجوب هنا ».

وفيه : منع كون ذلك الأقرب ، كما أن الوجه عدم الصحة في أصل المسألة ، لأن ذلك لا يسوغ البيع للمالك. فلا يجدي الراهن ، بخلاف احتمال قتل العبد بالجناية ونحوها ، فان ذلك لا يمنع البيع للمالك ، واحتمال صحة البيع لعدم حصول الشرط غير كاف في صحة الرهانة كما هو واضح ، فتأمل جيدا.

ثم إنه ينبغي أن يكون المراد من البيع مطلق النقل ولو بالصلح ، فلو اجتمع فيه الشرائط المزبورة إلا انه لا يصح خصوص بيعه ، وإن صح الصلح عليه صح رهنه ، ضرورة عدم اختصاص البيع بذلك بعد إمكان الاستيفاء منه ، وحينئذ فلا يجوز رهن كل ما لا يجوز للمالك نقله ، وإن كان عينا مملوكة له يمكن قبضها ، ومنه المكاتب ولو مشروطا ، لأن الكتابة عقد لازم لا يمكن استيفاء الدين معها ، واحتمال العجز في المشروط غير مجد ، وأما أم الولد فتسمع الكلام فيها في آخر المبحث إنشاء الله.

وكيف كان ف يصح الرهن للمشتري في زمن الخيار ، سواء كان للبائع ، أو للمشتري ، أولهما ، لانتقال المبيع بنفس البيع على الأشبه خلافا للشيخ حيث حكم بعدم الانتقال ، لو كان الخيار للبائع أو لهما إلا بعد مضي زمن الخيار ، وقد تقدم ما فيه سابقا ، لكنه أشكل في المسالك الرهن على الأول أيضا ، فيما إذا كان الخيار للبائع أولهما بما فيه من التعرض لإبطال البائع ومثله بيعه ، وما أشبهه من الأمور الناقلة للملك ، قال : « وتحرير المسألة يحتاج إلى تطويل. نعم لو كان الخيار له خاصة فلا إشكال ، ويكون الرهن مبطلا للخيار ، وكذا يجوز للبائع رهنه لو كان الخيار له ، أولهما ، ويكون فسخا للبيع ».

قلت : قد تقدم منا في باب الخيار ما يعلم منه تحرير المسألة ، ونزيد هنا أن الصور ستة ، إذ الخيار إما للبائع ، أو للمشتري ، أولهما ، والراهن البائع ، أو المشتري ، فإن كان الأول : وقد رهنه هو كان فسخا ، ولا يشكل صحة الرهن بعدم‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست