responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 130

بالنسبة إلى اشتراط القدرة على التسليم ، التي هي في المقام أولى بالاعتبار ، بناء على اشتراط القبض فيه ، وإن كان مقتضى الأصل المستفاد من إطلاق الأدلة عدم شرطية كل ما شك فيه ، فتأمل جيدا فإنه يمكن الفرق بين البيع وبين المقام باعتبار عدم الغرر في الأول ، دون الثاني ، الذي لا سفه أيضا في إيقاع عقد الرهن عليه مراعى بالقبض ، بخلاف المعاوضة ، ومن هنا ينقدح الشك في أصل الشرطية إن لم يكن إجماع حتى على القول باعتبار القبض ، والله العالم.

وكذا لو كان مما يصح إقباضه ولكن لم يسلمه بناء على اعتباره في الصحة ، ولم يلزم بناء على اعتباره في اللزوم ، وصح بدون التسليم ، بناء على عدم اعتباره في صحة ، ولا لزوم ، إلا أنه ينبغي أن يعلم أن المراد من الأول ، بقاء الصحة مراعاة ، إلى أن يحصل ما يقتضي الفسخ من قول أو فعل ، وإلا فعدم التسليم أعم من ذلك ، ضرورة عدم اشتراط مقارنة التسليم للعقد كما هو واضح.

وكذا لو رهن عند الكافر عبدا مسلما أو مصحفا لنفى السبيل في الكتاب العزيز وقيل : والقائل الشيخ في المحكي عن مبسوطة يصح رهنه ويوضع على يد مسلم ، وهو أولى عند المصنف ، والفاضل والشهيدين وغيرهم لمنع تحقق السبيل بذلك ، لأنه إذا لم يكن تحت يده لم يستحق الاستيفاء من قيمته إلا ببيع المالك ، أو من يأمره بذلك ، ومع التعذر يرفع أمره إلى الحاكم ليبيع ويوفيه ، ومثل هذا لا يعد سبيلا ، لأن مثله يتحقق بالموت والتفليس ونحوهما.

وفيه : أن ذلك يقتضي جوازه وإن وضع في يده إذ لا تسليط له ، وإن كان في يده إلا بالطريق المزبور ، والفرض أنه غير سبيل ، ولو سلم وكالته عن الراهن أمكن منع كونها سبيلا للكافر ، بل هي من سبيل المؤمن كإيداعه ونحوه ، بل يد المسلم هنا نحو يد الذمي التي قالوا هناك أنها لا تجدي في ارتهان المسلم الخمر ، لكونها يد المرتهن ، فالمتجه بناء المسألة على صحة تعلق حق الرهانة للكافر في المسلم والمصحف ، وعدمها ، من غير فرق بين الوضع على يد المسلم وعدمه ، ولعله لذا أطلق‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست