responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 113

على تقدير الشرطية ، وإلا فعلى المختار من عدم الشرطية أصلا فلا بحث في اللزوم ، وسقوط هذا الكلام من أصله والله أعلم.

ومنها : أنه لو رهن ما هو غائب عن مجلس العقد منقولا كان أو غيره غيبة لا يصدق معها القبض لو خلى بينه وبينه فيما يكفى فيه ذلك لو لا الغيبة لم يصر رهنا صحيحا ، بناء على الاعتبار في الصحة ، أو لازما على اعتباره في اللزوم حتى يحضر المرتهن أو القائم مقامه عند الرهن ، ويقبضه بما يصدق معه من تخلية ، أو نقل بلا خلاف أجده فيه ، بل في جامع المقاصد ، نسبته إلى نص الأصحاب وغيرهم ، لعدم حصول الشرط بدون ذلك ، ولا يكفي الإذن مع مضي زمان يمكن فيه القبض وإن كان المرهون غير منقول ، لمنع حصول التخلية بذلك ، فضلا عن حصولها بالاذن خاصة.

نعم قد يقال : لا حاجة إلى الإذن فضلا عن مضي الزمان لو كان المرهون مقبوضا للمرتهن سابقا وإن كان غائبا عنه حال العقد استصحابا لحكم القبض السابق. مع احتمال العدم أيضا كما عن أحد وجهي الشافعية حتى مع مضي الزمان ، بل لا بد من الحضور فعلا ، بل عن أحد الوجهين عنهم أيضا أنه لا بد من النقل فعلا للمنقول مثلا وإن كان فيه ما لا يخفى.

ولعل ذلك لا ينافي ما تقدم سابقا المفروض فيه وقوع الرهن على المقبوض عنده لكن بهذا النوع من القبض ، لا أنه رهنها وهو أى الغاصب ونحوه غائب عنها ، إلا أن استدلال بعضهم هناك باستصحاب حكم القبض ينافي ذلك ، وحينئذ فيكون كلامهم شاهدا لما فلنا أولا الذي الحيلة بناء عليه في رهن الغائب إذا لم يكن مقبوضا للمرتهن ، وكان مقبوضا للراهن بأن يوكله في القبض عنه ، فيجعل استدامة قبضه للرهن ، فيصح حينئذ ، اللهم إن أن يمنع صحة الوكالة فيما هو في حكم القبض ، ولا يخفى عليك سقوط هذا البحث من أصله على المختار.

وكيف كان ف لو أقر الراهن بالإقباض قضي به عليه لعموم [١]


[١] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الإقرار الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست