responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 112

ولو علل بأن المنساق من القبض في مثله بعد فرض شمول دليل الشرطية له ذلك ، لكان أولى ، وإن كان فيه منع واضح أيضا ، خصوصا بعد عدم تعذر الحقيقة ، بأن يرجعه إلى صاحبه ثم يقبضه منه ، أو يتوكل عنه في قبضه وإقباضه ، فيكون كالموجب والقابل.

وأما الإذن فبناء على عدم اعتبار القبض السابق لكون الفرض أنه غصب ، وعلى أنه شرط في مثل الفرض فالمتجه اعتبارها ليكون استدامة القبض مستندة إليها ، فيتحقق القبض المأذون فيه بعد الرهانة ضرورة صدقه على الاستدامة لكن قد عرفت أن التحقيق عدم اعتبار القبض في مثل الفرض ، ومن هنا اتجه القول باللزوم وإن لم يحصل اذن في الاستدامة ، كما هو مقتضى إطلاق الأكثر الذين لم يفرقوا بين الوديعة والعارية ، والمغصوب ، في عدم اعتبار الاذن ومضى الزمان ، بل لا خلاف محقق أجده في ذلك في الأولين.

نعم حكي في الدروس من الشيخ الحكم بأنه لا بد من مضى زمان يمكن فيه القبض منهما ، ولعله يلزم ذلك في الثالث ، الا أنه لم نتحقق ما حكاه عنه ، إذ المحكي عنه في المبسوط ، والخلاف انه قال : « إذا كان له في يد رجل مال وديعة ، أو عارية ، أو إجارة ، أو غصبا فجعله رهنا عنده بدين له ، كان الرهن صحيحا ويكون ذلك قبضا إذا أذن له الراهن في قبض عين الرهن » وزاد في الثاني « وإذا لم يأذن له لم يكن على كونه قبضا دليل » كما أنه حكى عن الأول في مسألة ما إذا أذن له وجن تم القبض وصح ، وقد قيل : أنه لا يصح إلا بعد أن يأتي عليه زمان يمكن قبضه فيه.

والجميع كما ترى ليس فيه اشتراط مضى الزمان المعروف نقله عن الشافعي وإنما اقتصر على الإذن خاصة ، من غير فرق بين المغصوب وغيره ، ولعله لتحقق القبض المعتبر بها ، إذ الاستدامة كالابتداء ولا يجدي القبض الأول اما في المغصوب فواضح ، وأما في غيره فلأنه ليس قبض رهانة وان كنا لم نشترط تعقب القبض للرهانة وهو جيد ، بناء على اعتبار القبض في مثل الفرض لعدم تيقن حصول الشرط بغير ذلك.

نعم فيه ما ذكرنا سابقا من عدم الدليل على اشتراطه في هذا الحال. فيلزم بدونه‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست