« إقرار العقلاء على
أنفسهم جائز » لكن إذا لم يعلم كذبه فإنه لا عبرة بإقراره قطعا ، فلا يشمله الجواز
المزبور ولو رجع عن إقراره السابق لم يقبل رجوعه كما في كل إنكار بعد إقرار ، وإلا
لم يكن الإقرار جائزا عليه على كل حال ، كما هو مقتضى الخبر السابق ، وما عن
المبسوط ـ من أنه قوى القبول في آخر كلامه ، لجريان العادة بوقوع الشهادة في
الوثائق قبل تحقق ما فيها ، بل استقر به في التذكرة ـ واضح الضعف ، بل كأنه اجتهاد
في مقابلة النص ومخالف لأصالة الصحة في قول المسلم وفعله.
نعم قد تسمع دعواه
لو ادعى المواطاة على الإقرار والاشهاد عليه إقامة لرسم الوثيقة ، حذرا من تعذر
ذلك إذا تأخر إلى أن يتحقق القبض ويتوجه له اليمين حينئذ على المرتهن كما صرح به
جماعة ، لجريان العادة بذلك ولعموم [١] « البينة على
المدعي واليمين على من أنكر » واختاره المصنف بقوله على الأشبه مشعرا بوقوع الخلاف
فيه ، بل صرح به في شرح الترددات ، وان لم يحضرني الآن نسخته ، إلا أنه لا يخلو من
وجه ، لتكذيب دعواه بظاهر إقراره السابق.
وكذا لو ادعى
الغلط في إقراره وأظهر تأويلا ممكنا ، كأن قال : اني أقبضته بالقول : فظننت
الاكتفاء به حيث يمكن في حقه توهم ذلك ، أو قال : استندت فيه إلى ما كتبه وكيلي ،
فظهر مزورا ونحو ذلك ، وإن صرح بالسماع فيه في التذكرة ، والدروس ، والمسالك ،
والروضة ، ومحكي المبسوط ، ولعله لأنه لم يكذب إقراره في الحقيقة ، فيشمله العموم
المزبور الذي يعارضه عموم الإقرار من وجه فيرجح عليه بفتوى من عرفت ، ولا دليل على
عدم قبول الدعوى المكذبة والبينة كذلك على كل حال بحيث يشمل المقام الذي قد عرفت
فتوى لجملة من الأساطين بالسماع فيه ، بل ربما نقل أن الأشبه سماع التأويل الممكن
وإن كان الإقرار في مجلس الحكم لكن في
[١] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ـ ١ ـ ٣ ـ لكن فيه « واليمين على من ادعى عليه ».