عشر : خمسة مفردة
، وهي اختياري عرفة خاصة ، وقد عرفت ان الأقوى صحة الحج معه ، واضطرار بها خاصة ،
وفي الدروس انه غير مجز قولا واحدا ، وعن الذخيرة لا اعرف فيه خلافا ، بل عن جماعة
الإجماع عليه ، فما في المفاتيح من نسبته إلى الشهرة مشعرا بوجود خلاف فيه في غير
محله ، اللهم إلا ان يريد إطلاق كلام الإسكافي ، ولا ريب في ضعفه ، الثالث ان يدرك
ليلة المشعر خاصة ، والظاهر عدم الاجزاء بناء على المختار ، لعدم الإتيان بالمأمور
به على وجهه ، نعم قد يقال بالصحة بناء عليها بإدراك اضطراري المشعر النهاري خاصة
ضرورة أولوية ذلك منه باعتبار ان فيه شائبة الاختيار ، للاكتفاء به للمرأة اختيارا
ولغيرها كما ستعرف ، ومن هنا كان المحكي عن ثاني الشهيدين ذلك وإن تردد فيه سبطه
باعتبار اختصاص ذلك بنص [١] لا يشمل الاضطراري الليلي ، وهو كذلك ، نعم قد يستدل له
بإطلاق خبر مسمع [٢] الآتي الدال على صحة حج من أفاض من المشعر عامدا قبل الفجر
وعليه الجبر بشاة ، إلا انه غير نقي السند ، ولا جابر له في خصوص هذا الفرد منه ،
وهو من لم يدرك إلا هذا الاضطراري ، بل يمكن دعوى ظهوره فيمن أدرك معه وقوف عرفة
بل والاختياري منه ، وقد عرفت الصحة حينئذ فلاحظ وتأمل ، الرابع أن يدرك اختياري
المشعر خاصة ، ولا إشكال في الصحة كما عرفت ، بل في الدروس انه خرج الفاضل وجها
باجزاء اختياري المشعر وحده دون اختياري عرفة ، ولعله لقول الصادق عليهالسلام[٣] : « الوقوف
بالمشعر فريضة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ١٤.