عليهالسلام عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج قال : إذا اتى
جمعا والناس بالمشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، فان لم يأت جمعا
حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له ، فان شاء اقام ، وإن شاء رجع وعليه الحج
من قابل » بل قد يدل عليه أيضا
قول الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبيين [١] : « إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج » وغيره بناء على
انصراف الاختياري منها بل عن المفيد الأخبار بذلك متواترة ، والرواية بالاجزاء
نادرة.
ومنه مضافا الى ما
سمعت من محكي الإجماع وغيره يعلم ترجيح هذه النصوص على السابقة ، خصوصا بعد احتمال
جملة منها إرادة بيان انه بذلك يدرك الموقف كما أومأ إليه صحيح معاوية بن عمار [٢] ، وحينئذ لا يكون
دالا على الاجتزاء به مع فرض عدم ادراك غيره كما هو محل البحث ، على انها اجمعها
من المطلق أو العام المقيد أو المخصص بهذه النصوص حتى صحيح ابن المغيرة ، فإنه وان
اشتمل على فوات الموقفين إلا انه يمكن إرادة الاختياريين منه دون الاضطراريين ،
ولا ينافي ذلك ما في هذه النصوص من عمومها لمن أدرك موقف عرفة أيضا بعدم سمعت من
الأدلة على تخصيصها به ، وعلى كل حال فلا ريب في ان الرجحان بجانب هذه النصوص من
وجوه ، ومن الغريب ما في المدارك من ارتكاب التأويل فيها بإرادة نفي الكمال من نفي
الحج فيها ، وإرادة الندب من الأمر بالعمرة ، بل ومن الأمر بالحج من قابل ، مع انك
قد عرفت مرجوحية المعارض الذي لا جابر لضعفه من وجوه كما عرفت.
ومن ذلك كله وما
يأتي يظهر ذلك ان أقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختيار والاضطرار ثمانية ، ولو جعل
الوقوف الليلي للمشعر قسما على حدة تصير أحد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ١٥.