عن مفرد الحج يقدم
طوافه أو يؤخره فقال : هو والله سواء عجله أو أخره » ومنها موثق زرارة [١] سأل أبا جعفر عليهالسلام « عن المفرد للحج
يقدم مكة يقدم طوافه أو يؤخره قال : سواء » ومنها خبر أبي بصير [٢] عن الصادق عليهالسلام « إن كنت أحرمت
بالمتعة فقدمت يوم التروية فلا متعة لك ، فاجعلها حجة مفردة تطوف بالبيت وتسعى بين
الصفا والمروة ثم تخرج إلى منى ولا هدي عليك » وخبر إسحاق بن عمار [٣] سأل الكاظم عليهالسلام « عن المفرد
بالحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف النساء قال : لا ، إنما طواف
النساء بعد ان يأتي منى » ونحوه خبر موسى بن عبد الله [٤] سأل الصادق عليهالسلام عن مثل ذلك إلا
انه ذكر انه قدم ليلة عرفة ، الى غير ذلك من النصوص التي ينتفي في جملة منها
احتمال إرادة التعجيل بعد مناسك منى قبل انقضاء أيام التشريق وبعده ، بل أخبار حجة
الوداع صريحة في ذلك أيضا ، بل ظاهرها ـ خصوصا مع ملاحظة قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم فيها « خذوا عني
مناسككم » كظهور ما سمعته من التسوية في غيرها ـ عدم الكراهة أيضا ، بل عن الخلاف
والنهاية ان اي وقت شاء ، والتعجيل أفضل وإن كان هو مطلقا ، لكن في المتن والقواعد
جواز ذلك على كراهية ولعلها خروجا عن شبهة الخلاف ، أو لما قيل من خبر زرارة [٥] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن مفرد الحج
يقدم طوافه أو يؤخره قال : يقدمه ، فقال رجل الى جنبه لكن شيخي لم يفعل ذلك كان
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٢.