إذا قدم اقام بفخ
حتى إذا رجع الناس الى منى راح معهم ، فقلت له من شيخك؟ فقال علي بن الحسين عليهماالسلام فسألت عن الرجل
فإذا هو أخو علي بن الحسين عليهماالسلام لأمه » إلا انه كما ترى مع ضعفه دلالته على عدم الكراهة
أوجه ، ولكن الأمر في ذلك سهل بعد معروفية التسامح فيها ، وعلى كل حال فما عن ابن
إدريس من عدم جواز التقديم للأصل المقطوع بما عرفت ، والاحتياط للإجماع على الصحة
مع التأخير بخلاف التقديم ، وفيه منع الخلاف فيه من غيره ، هذا ، وقد تقدم البحث
في وجوب تجديد التلبية عليهما إذا طافا وعدمه ، والتفصيل بين المفرد فيجدد دون
المقارن ، فلاحظ وتأمل.
المسألة السابعة
لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع ولا لغيره اختيارا بلا خلاف أجده فيه
كما اعترف به غير واحد ، بل يمكن دعوى تحصيل الإجماع عليه ، مضافا الى النصوص كصحيح
معاوية بن عمار [١] « ثم اخرج الى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت
ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف بهما سبعة أشواط ، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ،
فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلا النساء ، ثم ارجع الى البيت وطف
به أسبوعا آخر ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام » وثم للترتيب
قطعا ، ومرسل احمد بن محمد [٢] « قلت لأبي الحسن عليهالسلام جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف
النساء ثم سعى قال : لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء » ونحوهما غيرهما نعم
يجوز تقديمه مع الضرورة والخوف من الحيض بلا خلاف أجده فيه أيضا ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب زيارة البيت ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٥ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.