responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 397

إذا قدم اقام بفخ حتى إذا رجع الناس الى منى راح معهم ، فقلت له من شيخك؟ فقال علي بن الحسين عليهما‌السلام فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين عليهما‌السلام لأمه » إلا انه كما ترى مع ضعفه دلالته على عدم الكراهة أوجه ، ولكن الأمر في ذلك سهل بعد معروفية التسامح فيها ، وعلى كل حال فما عن ابن إدريس من عدم جواز التقديم للأصل المقطوع بما عرفت ، والاحتياط للإجماع على الصحة مع التأخير بخلاف التقديم ، وفيه منع الخلاف فيه من غيره ، هذا ، وقد تقدم البحث في وجوب تجديد التلبية عليهما إذا طافا وعدمه ، والتفصيل بين المفرد فيجدد دون المقارن ، فلاحظ وتأمل.

المسألة السابعة لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع ولا لغيره اختيارا بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد ، بل يمكن دعوى تحصيل الإجماع عليه ، مضافا الى النصوص كصحيح معاوية بن عمار [١] « ثم اخرج الى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف بهما سبعة أشواط ، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شي‌ء أحرمت منه إلا النساء ، ثم ارجع الى البيت وطف به أسبوعا آخر ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه‌السلام » وثم للترتيب قطعا ، ومرسل احمد بن محمد [٢] « قلت لأبي الحسن عليه‌السلام جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى قال : لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء » ونحوهما غيرهما نعم يجوز تقديمه مع الضرورة والخوف من الحيض بلا خلاف أجده فيه أيضا ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب زيارة البيت ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦٥ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست