قضت بقية المناسك
وهي طامث ، قال : فقلت : أليس قد بقي طواف النساء؟ قال : بلى ، قلت : فهي مرتهنة
حتى تفرغ منه ، قال : نعم ، قلت : فلم لا يتركها حتى يقضي مناسكها؟ قال : يبقى
عليها منسك واحد أهون عليها من أن تبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان ، قلت :
أبى الجمال أن يقيم عليها والرفقة قال : ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها
حتى تطهر وتقضي مناسكها ».
لكن فيه أن الأصل
مقطوع بما عرفت ، والعموم مخصص به أيضا ، والخبر المزبور قاصر عن المعارضة سندا
وعملا ، بل قيل ومتنا ، لظهوره في قدرتها على الإتيان بطواف النساء بعد الوقوفين
ولو بالاستعداء المخالف للأصول بل والصحيح [١] الوارد في مثل القضية المتقدم سابقا المتضمن لمضيها وانه
قد تم حجها ، واتساع الوقت مخالف للفرض الذي هو الضرورة الموجبة لعدم القدرة على
الإتيان به مطلقا ، والرخصة إنما هي في صورة النسيان خاصة ، وإلحاق الضرورة به
قياس فاسد.
وكيف كان فلا خلاف
أجده إلا من الحلي أيضا في انه يجوز التقديم للقارن والمفرد بل في محكي المعتبر
نسبته الى فتوى الأصحاب ، بل عن الشيخ وصريح الغنية الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد
المعتبرة المستفيضة التي منها نصوص حجة الوداع [٢] ومنها صحيح حماد بن عثمان [٣] سأل الصادق عليهالسلام
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٣ و ١٣ و ١٤ و ٣١ و ٣٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ١.