صرح به غير واحد
أن المراد التصدق بقيمة منسوبة الى ما كان من القيم ، فمن الاثنين النصف ، ومن
الثلاث الثلث ، ومن الأربع الربع ، وهكذا ، وان اقتصار الأصحاب على الثلث تبعا
للرواية التي يمكن أن تكون هي المستند للأصحاب فيما ذكروه في اختلاف قيم المعيب
والصحيح ، والله العالم.
ويستحب ان يكون
التضحية بما يشتريه مثلا والمراد انه يكره التضحية بما يربيه لخبر محمد بن الفضيل [١] عن أبي الحسن عليهالسلام « قلت : جعلت
فداك كان عندي كبش سمين لاضحي به ، فلما أخذته وأضجعته نظر الي فرحمته ووقفت له ثم
اني ذبحته ، فقال لي : ما كنت أحب لك ان تفعل لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه » بل
في مرسل الفقيه [٢] عن أبي الحسن
موسى بن جعفر عليهماالسلام « لا تضحي بشيء من الدواجن » وهو يقتضي كراهية الأعم من
الأول ، إذ الدواجن جمع داجن ، وهي الشاة التي تألف البيوت كما عن الجوهري ، وعن
القاموس دجن بالمكان دجونا أقام ، والحمام والشاة وغيرهما ألفت وهي دجن ، وتسمى
الدواجن رواجن أيضا ، قال في محكي القاموس : « رجن بالمكان رجونا اقام ، والإبل
وغيرها ألفت ، ودابته حبسها في المنزل على العلف » والله العالم.
ويكره ان يأخذ
شيئا من جلود الأضاحي لصحيح علي بن جعفر [٣] عن أخيه موسى عليهالسلام « سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها ان يجعلها جرابا؟
قال : لا يصلح ان يجعلها جرابا إلا ان يتصدق بثمنها » الظاهر فيها وفي إرادة
المثال من جعلها جرابا ، فلا حرمة حينئذ في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤.